قال: مَن قُتِل في عصبيَّةٍ (^١) في رِمِّيَّا (^٢) يَكونُ بينهم (^٣) بحجارةٍ، أو جلدٍ بالسِّياطِ، أو ضرْبٍ بالعصِيِّ فهو خطأٌ، ديتُه ديةُ الخطأِ، ومَن قُتِل عمدًا فهو قَودُ يدِه (^٤).
حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن (^٥) مُغيرةَ، عن الحارثِ وأصحابِه في الرجلِ يَضْرِبُ الرجلَ فيَكونُ مريضًا حتى يَموتَ، قال: أَسْأَلُ الشُّهود أنه ضرَبه، فلم يَزَلْ مَرِيضًا مِن ضربتِه حتى مات، فإن كان بسلاحٍ فهو قَوَدٌ، وإن كان بغيرِ ذلك فهو شِبْهُ العمدِ.
وقال آخَرون: كلُّ ما عَمَد به (^٦) الضاربُ إتلافَ نفسِ المضروبِ فهو عمدٌ، إذا كان الذي ضرَب به (^٦) الأَغْلَبُ منه أنه يَقْتُلُ.
حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشَيْمٌ، قال: أخْبَرَنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، عن حِبَّانَ بن أبي جَبَلةَ، عن عُبَيدِ بن عُميرٍ، أنه قال: وأيُّ عمدٍ هو أعْمدُ مِن أن يَضْرِبَ رجلًا بعضًا، ثم لا يُقْلِعَ عنه حتى يَموتَ (^٧)؟
1 في الأصل: "غضبة".
2 في ص، م: "رمى". والرميا - بوزن الهِجِّيرا والخِصِّيصا - من الرمي، وهو مصدر يراد به المبالغة النهاية ٢/ ٢٦٩.
3 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "منهم".
4 في م، ت ٢، ت ٣: "يديه"، والأثر أخرجه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٦٧ من طريق ابن طاوس عن أبيه، وأخرجه أيضًا ١٢/ ٦٨ من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس وأبي هريرة مرفوعًا.
5 في م: "و". وهو خطأ. وينظر ترجمة المغيرة بن مقسم في تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٩٧.
6 سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
7 أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٧٤ (١٧١٨٥)، وابن أبي شيبة ٩/ ٣٤٥ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير بنحوه. وأخرجه البيهقى في الكبرى ٨/ ٤٤ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير نحوه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout