ذُكورٌ (^١).
حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن سعيدٍ، عن قَتادةَ، عن سعيدِ بن المسيب، عن زيدِ بن ثابتٍ: في ديةِ الخطأِ ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون بناتِ لَبونٍ، وعشرون بناتِ مَخَاضٍ، وعشرون بنو لَبونٍ ذكورٌ (^٢).
حدَّثنا ابن بَشارٍ، قال: ثنا ابن عَثْمةَ، قال: ثنا سعيدُ بنُ بَشيرٍ، عن قتادةَ، عن عبدِ ربِّه، عن أبي عِياضٍ، عن عثمانَ بن عفانَ رضي الله عنه، قال: وحدَّثنا سعيدُ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيبِ، عن زيدِ بن ثابتٍ مثلَه.
والصوابُ مِن [ذلك عندَنا] (^٣) أن الجميعَ مُجْمِعون على (^٤) أن في قتلِ الخطأِ المَحْضِ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ. ثم اخْتَلَفُوا في مَبالغِ أسْنانِها، وأجْمَعوا على أنه لا يُقْتَصَرُ (^٥) بها في الذي وجَبَت له الأسنانُ عن (^٦) أقلِّ ما ذكَرْنا مِن أسْنانِها التي حدَّها الذين ذكَرْنا اخْتِلافَهم فيها، وأنه لا يُجاوَزُ بها الذي وجَبَت عليه (^٧) عن أعْلاها. وإذ كان ذلك من جميعهم إجْماعًا، فالواجبُ أَن يَكونَ مُجْزِئًا مَن لزِمَته ديةُ قتلٍ خطأ - أيُّ هذه الأسنانِ التي اخْتَلَف المُخْتلفون فيها أدَّاها إلى (^٨) مَن وجَبَت له؛ لأن الله جلَّ ذكرُه لم يَحُدَّ ذلك بحدٍّ لا يُجاوِزُه (^٩) ولا يُقصِّرُ عنه، ولا
1 أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ١٣٥، وأبو داود (٤٥٥٤) والدارقطني ٣/ ١٧٧، والبيهقى ٨/ ٧٤ من طرق عن سعيد عن قتادة به.
2 أخرجه الدارقطني ٣/ ١٧٧ من طريق الشعبي عن زيد بن ثابت به.
3 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "من القول في ذلك".
4 سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
5 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يقصر".
6 في الأصل: "على".
7 سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
8 في الأصل: "على".
9 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يجاوز به".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout