عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: ثنا سفيانُ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ، قال: الخطأُ أن يُرِيدَ الشيءَ فيُصِيبَ غيرَه (^١).
حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قالا: ثنا هُشَيْمٌ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: الخطأُ أن [يَرْمى الشيءَ فيُصِيبَ] (^٢) إنسانًا، وهو لا يُرِيدُه، فهو خطأٌ، وهو على العاقِلةِ.
فإن قال قائلٌ (^٣): فما بالُ (^٣) الديةِ الواجبةِ في ذلك؟
قيل: أما في قتلِ المؤمنِ فمائةٌ من الإبلِ، إن كان من أهلِ الإبلِ، على (^٤) عاقلةِ قاتلِه، لا خلافَ بينَ الجميعِ في ذلك، وإن كان في مَبْلَغِ [أسنانِها اختلافٌ بينَ] (^٥) أهلِ العلمِ. فمنهم مَن يقولُ: هي أرباعٌ؛ خمسٌ وعشرون منها حِقَّةً (^٦)، وخمسٌ وعشرون منها (٣) جَذَعةً (^٧)، وخمسٌ وعشرون بَناتِ (^٨) مَخَاضٍ (^٩)، وخمسٌ وعشرون بناتِ لبُونٍ (^١٠).
حدَّثنا ابن بَشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن
1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٧٢٠٨)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٤٠ عن الثورى به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ١٤١ عن جرير عن مغيرة به.
2 في الأصل: "ترمى الشيء فتصيب".
3 سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
4 سقط من: الأصل.
5 في الأصل: "أسنانه اختلافًا من".
6 الحق، والأنثى الحقة: البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة. اللسان (ح ق ق).
7 الجذع، والأنثى الجذعة: البعير إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة. اللسان (ج ذ ع).
8 في الأصل: "بنت".
9 ابن المخاض، والأنثى بنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية. اللسان (م خ ض).
10 ابن اللبون، والأنثى بنت اللبون: ما أتى عليه سنتان ودخل في السنة الثالثة. اللسان (ل ب ن).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout