حدَّثني يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِه: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾. يقولُ: فأدُّوا إليهم الديةَ بالميثاقِ. قال: وأهلُ الذمةِ يَدْخُلُون في هذا، ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ الآية.
وقال آخرون: بل هو مؤمنٌ، وعلى قاتلِه ديةٌ يُؤَدِّيها إلى قومِه مِن المشركين؛ لأنهم أهلُ ذمةٍ.
حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن مُغيرةً، عن إبراهيمَ: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. قال: هذا الرجلُ المسلمُ وقومُه مشركون لهم عقدٌ، فتكونُ ديتُه لقومِه، ومِيراثُه للمسلمين، ويَعْقِلُ عنه قومُه، ولهم دِيتُه (^١).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا سُوَيْدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا ابن المُبارَكِ، عن هُشَيْمٍ، عن أبي إسحاقَ الكوفيِّ، عن جابرِ بن زيدٍ في قولِه: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾. قال: وهو مؤمنٌ (^٢).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا ابن مَهْديٍّ، عن حمادِ بن سلمةَ، عن يونُسَ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾. قال: [كلُّهم مؤمنٌ] (^٣).
1 هو تتمة الأثر المتقدم تخريجه في ص ٣١٦.
2 عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٩٤ إلى المصنف وابن المنذر.
3 في م، والدر المنثور: "هو كافر". والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٩٤ إلى المصنف.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout