حدَّثنا محمدُ بن بشارٍ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن سفيان، عن سماكٍ، عن عكرمةَ، والمغيرةِ، عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. قالا (^١): هو الرجلُ يُسْلِمُ في دار الحرب فيُقْتَلُ. فقالا (^٢): ليس فيه ديةٌ، وفيه الكفارة (^٣).
حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن عكرمةَ في قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. قال: يعنى المقتولَ يكونُ مؤمنًا وقومُه كفارٌ. قال: فليس له ديةٌ، ولكن [تحريرُ رقبةٍ] (^٤) مؤمنةٍ (^٥).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو غَسَّانَ، قال: ثنا إسرائيلُ، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾. قال: يكونُ الرجلُ مؤمنًا وقومُه كفارٌ، فلا ديةَ له، ولكن تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ (^٦).
حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾: في دار الحرب (^٧)،
1 في النسخ: "قال". والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة.
2 في الأصل: "فقال"، وفى ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "قال". والمثبت ما يقتضيه السياق على ما أثبتناه من المصنف.
3 أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٢، ١٢/ ٤٦٥ عن يحيى بن سعيد القطان به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٩٤ إلى ابن المنذر عن إبراهيم وحده نحوه.
4 في ص، ت ١، س: "تجوز فيه رقبة".
5 ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٣٤ عقب الأثر (٥٧٩٨) معلقا.
6 أخرجه البيهقى ٨/ ١٣١ من طريق إسرائيل به.
7 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "الكفر".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout