حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا حجَّاجٌ، عن ابن جُريجٍ، قال: سألتُ عطاءً عنها، فقال: حرَّم اللهُ ذواتِ القرابةِ، ثم قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. يقولُ: حرَّم ما فوقَ الأربعِ منهنَّ (^١).
حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾. قال: الخامسةُ حرامٌ كحرمةِ الأُمَّهاتِ والأخواتِ.
حدَّثني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن حبيبِ بن الشهيدِ، قال: ثنا عتَّابُ بنُ بَشِيرٍ، عن خَصيفٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ في قولِه: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ﴾. قال: العفيفةُ العاقلةُ؛ مِن مسلمةٍ [أو مِن] (^٢) أهلِ الكتابِ (^٣).
حدَّثنا أبو كَريبٍ، قال: ثنا ابن إدريسَ، عن بعضِ أصحابِه، عن مجاهدٍ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: العفائفُ (^٤).
وقال آخَرون: المحصناتُ في هذا الموضعِ ذواتُ الأزواجِ، غيرَ أن الذي حرَّم اللهُ منهنَّ في هذه الآيةِ الزنى بهنَّ، وأباحَهنَّ بقولِه: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. بالنكاحِ أو المِلْكِ.
1 عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٣٨) إلى المصنف.
2 في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "و".
3 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦١١ - تفسير)، من طريق عتاب به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٣٨) إلى ابن المنذر.
4 أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٠) عن ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout