حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا المُعْتَمِرُ، عن أبيه، عن الحسنِ، قال: طلاقُ الأَمَةِ بيعُها (^١).
حدَّثنا حُميدٌ، قال: ثنا سفيانُ بنُ حبيبٍ، قال: ثنا يونسُ، عن الحسنِ، أن أُبَيًّا قال: بيعُها طلاقُها (^٢).
حدَّثنا أحمدُ، قال: ثنا سفيانُ، عن خالدٍ، عن أبي قِلابةَ، عن ابن مسعودٍ، قال: إذا بِيعتِ الأمةُ ولها زوجٌ، فسيِّدُها أحقُّ ببُضْعِها (^٣).
حدَّثنا حُميدٌ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ، قال: ثني سعيدٌ، عن قتادةَ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبراهيمَ، قال: بيعُها طلاقُها. قال: فقيلَ لإبراهيمَ: فبيعُه؟ قال: ذلك (^٤) ما لا نقولُ فيه شيئًا.
وقال آخَرون: بل معنى المحصناتِ في هذا الموضعِ العفائفُ. قالوا: وتأويلُ الآيةِ: والعفائفُ مِن النساءِ حرامٌ أيضًا عليكم، إلا ما ملَكتْ أيمانُكم منهنَّ بنكاحٍ وصَدَاقٍ وبَيِّنَةٍ (^٥) وشهودٍ، مِن واحدةٍ إلى أربعٍ.
حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثني حجَّاجٌ، عن أبي جعفرٍ، عن أبي العاليةِ، قال: يقولُ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. ثم حرَّم ما حرَّم مِن النَّسَبِ والصِّهْرِ، ثم قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣١٧٣) عن المعتمر بن سليمان به.
2 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٩٤٣) عن يونس به.
3 ذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٢٤) عن سفيان به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٣٨) إلى المصنف.
4 في ص، ت ٢: "ذاك".
5 في النسخ والدر المنثور: "سنة". والمثبت من التبيان (٣/ ١٦٣). وينظر ما سيأتي في أثر ابن عباس ص ٥٦٧، ٥٦٨. وينظر تعليق الشيخ شاكر في هذين الموضعين.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout