عمّا كان سلف منهم في جاهليتهم وشركهم، من فعل ذلك، لم يُؤَاخِذْهم به إن هم اتقَوُا الله في إسلامهم، وأطاعوه فيه.
حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ اللهِ المُخَرِّميُّ (^١)، قال: ثنا قُرَادٌ، قال: ثنا ابن عُيَيْنَةَ، عن (^٢) عمرٍو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهليَّةِ يُحَرِّمون ما يُحَرَّمُ إلا امرأةَ الأب، والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (^٣).
حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ في قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية. قال: كان أهلُ الجاهليَّةِ يُحَرِّمون ما حرَّم الله، إلا أن الرجل كان يَخْلُفُ على حَليلةِ أبيه، ويَجْمَعون بين الأختين، فمِن ثَمَّ قال الله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (^٤).
حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجَّاجٌ، عن ابن جُرَيْجٍ عن عكرمة في قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾. قال: نزلت في أبي قيس بن الأَسْلَتِ، خَلَف على أُمِّ عُبيدٍ بنتِ ضَمْرَةَ (^٥)، كانت تحتَ الأَسْلَتِ أبيه؛ وفى الأسودِ بن خَلَفٍ، وكان خلف على بنتِ
1 في ت ١: "الحرمى"، وفى ت ٢: "مخرومي"، وفى س: "المخزومي". وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٣٤، ٥٣٥.
2 في النسخ: "و". والمثبت من تفسير ابن كثير. وعمرو هو ابن دينار. ينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٥.
3 ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢١٥ عن المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٣٤ إلى المصنف وابن المنذر.
4 ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢١٥.
5 كذا في النسخ والدر المنثور، وفى أسد الغابة ٧/ ٣٦٤ والإصابة ٨/ ٢٥٥: "صخر".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout