أن يَسْتهلكَه (^١).
حُدِّثْتُ عن الحسينِ بن الفرجِ، قال: سَمِعت أبا معاذٍ، يقولُ: أخبَرنا عبيدُ بنُ سليمانَ، قال: سَمِعت الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. يعنى: ركوبَ الدابةِ وخدمةَ الخادمِ، فإن أخَذ مِن مالِه قرضًا في غِنًى، فعليه أن يؤدِّيَه، وليس له أن يأكلَ مِن مالِه شيئًا (^٢).
وقال آخرون منهم: له أن يأكلَ مِن جميعِ المالِ إذا كان يلى ذلك وإن أتَى على المالِ، ولا قضاءَ عليه.
حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا إسماعيلُ بنُ صُبَيحٍ، عن أبي أُوَيسٍ (^٣)، عن يحيى بن سعيدٍ ورَبِيعةَ جميعًا، عن القاسمِ بن محمدٍ، قال: سُئِلَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه عما يَصْلُحُ لوليِّ اليتيمِ؟ قال: إن كان غنيًّا فليَسْتَعْفِفْ، وإن كان فقيرًا فليَأْكُلْ بالمعروفِ (^٤).
حدَّثني يونسُ، قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ، قال: أخبرنا يحيى بنُ أيوبَ، عن محمدِ بن عَجْلانَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، أن عمرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: يحلُّ لوالى الأمرِ ما يَحِلُّ لوليِّ اليتيمِ؛ مَن كان غنيًّا فليَسْتَعفِفْ، ومَن كان فقيرًا
1 عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٢ إلى المصنف وعبد بن حميد. وذكره الحافظ في الإصابة ١/ ٣٨٧، وقال: ورواه ابن منده من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة. ثم قال: هذا مرسل ورجاله ثقات.
2 ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٩ عقب الأثر (٤٨٢٩) معلقًا.
3 في م: "إدريس". وينظر تهذيب الكمال ٣١/ ٣٤٦.
4 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٧، ٨٧١ (٤٨١٨، ٤٨٣٥) من طريق يحيى بن سعيد وربيعة قولهما.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout