حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وَهْبٍ، قال: سمِعت ابنَ زيدٍ يَقُولُ في قولِه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾. قال: النِّحْلَةُ في كلامِ العربِ: الواجبُ، يَقولُ: لا يَنْكِحُها إلا بشيءٍ واجبٍ لها؛ صَدُقةٍ يُسمِّيها لها واجبةٍ، وليس يَنْبَغى لأحدٍ - بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَنْكِحَ امرأةً إلا بصداقٍ واجبٍ، ولا يَنْبَغى أن يَكُونَ تسميةُ الصداقِ كذِبًا بغيرِ حقٍّ (^١).
وقال آخرون: بل عَنى بقولِه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾: أولياءَ النساءِ، وذلك أنهم كانوا يَأخُذون صَدُقاتِهن.
حدَّثني المثنى، قال: ثنا عمرُو بنُ عون، قال: ثنا هشيمٌ، عن سيارٍ، عن أبي صالحٍ، قال: كان الرجلُ إذا زوَّج أَيِّمَه (^٢) أَخَذَ صَداقَها دونَها، فنهاهم اللهُ تبارك وتعالى عن ذلك، ونزَلت: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (^٣).
وقال آخرون: بل كان ذلك مِن أولياءِ النساءِ، بأن يُعْطِىَ الرجلُ أختَه الرجلَ، على أن يُعْطِيَه الآخرُ أختَه، على أن لا كثيرَ مهرٍ بينَهما، فنُهوا عن ذلك.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه، قال: زعَم حضرميٌّ أن ناسًا كانوا يُعْطِى هذا الرجلَ أختَه، ويَأْخُذُ أَختَ الرجلِ، ولا
1 عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢٠ إلى المصنف.
2 الأيِّم من النساء: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، ومن الرجال الذي لا امرأة له. لسان العرب (أ ى م).
3 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٥٩ - تفسير)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٦٠، ٨٦٢ (٤٧٦٥، ٤٧٧٥) من طريق هشيم به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١١٩ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout