فذلك وجهٌ معروفٌ ومذهبٌ مقولٌ (^١) يَحْتَمِلُه التأويلُ. غير أن [أشبه من] (^٢) في ذلك بتأويل الآية ما قلنا؛ لأن ذلك هو الأظهرُ من معانيه؛ لأن الله جلّ ثناؤه إنما ذكر ذلك في قصةِ أموال اليتامى وأحكامها، فَلأنُ (^٣) يكونُ ذلك من جنس حكم أوّل الآية [وآخرِها، أولى] (^٤) فأخرَجها مِن أَن يَكُونَ مِن غيرِ جنسِه.
قال أبو جعفر: يعنى بذلك تعالى ذكرُه: ولا تَخْلِطوا أموالهم - يَعْنى أموال اليتامى - بأموالكم فتأكُلوها مع أموالكم.
كما حدَّثنا ابن بَشَّارٍ، [قال: ثنا عبدُ الرحمن] (^٥) قال: ثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾. [قال: أموالهم مع أموالكم (^٦).
حدَّثنا محمدٌ، قال: نا أحمدُ، قال نا أسباطُ، عن السُّدِّيِّ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾] (٥). يَقُولُ: لا تَأْكُلوا أموالكم وأموالهم، تَخْلِطوها فتَأْكُلُوها جميعًا (^٧).
حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا أبو زُهيرٍ، عن مباركٍ، عن
1 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "معقول".
2 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "الأشبه في".
3 سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
4 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فآخرها".
5 سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
6 ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٦ عقب الأثر (٤٧٣٩) معلقًا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١١٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى في الشعب.
7 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٦ (٤٧٣٩) من طريق أحمد بن المفضل به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout