وامرأتان. كان صوابًا، كلُّ ذلك جائزٌ. ولو كان: [فرجلًا وامرأتين] (^١). نصبًا، كان جائزًا، على تأويلِ: فإن لم يكونا رجلين فاسْتَشْهدوا رجلًا وامرأتين.
وقولُه: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. يعنى: من العدولِ المُرتَضَى دِينُهم وصلاحُهم.
كما حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الربيع في قوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾. يقولُ: في الدَّينِ، ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وذلك في الدَّينِ، ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ يقولُ: عدولٌ (^٢).
وحدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا أبو زُهيرٍ، عن جُوَيْبِرٍ، عن الضحَّاكِ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾: أَمَرَ اللهُ أَن تُشْهدوا (^٣) ذَوَى عدلٍ من رجالِكم (^٤)، ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (^٥).
اختلفت القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأته عامَّةُ قرَأةِ أهلِ الحجازِ والمدينةِ وبعضُ أهلِ
1 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "فرجل وامرأتان".
2 عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٧١ إلى المصنف مقتصرا على آخره، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٦١ (٢٩٨٧) من طريق ابن أبي جعفر به مقتصرا على قوله: وذلك في الدين.
3 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "يشهدوا".
4 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "رجالهم".
5 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٦١ (٢٩٨٦) من طريق إسحاق به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout