بالفضلِ - فلها نصفُ ما كان فرَض لها في عقدِ النكاحِ وله نصفُه.
وبما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.
حدَّثنا أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: ثنا أبو نُعَيمٍ، قال: ثنا ابن أبي ذئبٍ، عن سعيدِ [بن محمدِ] (^١) بن جُبَيرِ بن مُطْعِمٍ، عن جدِّه (^٢) جُبيرٍ، أنه دخَل على سعدِ بن أبى وقاصٍ، فعرَض عليه ابنةً له فتَزوَّجها، فلمَّا خرج طَلَّقها، وبَعث إليها بالصَّداقِ. قال: قِيلَ له: فلِمَ تَزَوَّجتها؟ قال: عرَضها عليَّ، فَكَرِهْتُ رَدَّها. قِيلَ: فلِمَ تَبْعَثُ بالصَّداقِ؟ قال: فأين الفضْلُ (^٣)؟
حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: ثنا ابن أبى زائدةَ، عن ورقاءَ، عن ابن أبي نجَيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. قال: إتمامُ الزوجِ الصداقَ، أو تركُ المرأةِ الشَّطْرَ (^٤).
حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: حدَّثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. قال: إتمامُ الصَّداقِ، أو تركُ المرأةِ شَطْرَه.
حدَّثني المُثنى، قال: ثنا أبو حُذيفةَ، قال: ثنا شِبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ مثلَه.
1 سقط من النسخ، وينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٧٣، ٥٧٤.
2 في م: "أبيه"، وفى ت ١: "عن جده عن".
3 تقدم تخريجه في ص ٣٢٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٩٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
4 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤٦ (٢٣٦٦) من طريق ورقاء به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout