يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: زوجُها، أن يتمَّ لها الصداقَ كاملًا (^١).
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيبِ، و(^٢) عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ، وعن أيوبَ (^٣)، عن ابن سِيرينَ، عن شُريحٍ، قالوا: الذي بيدِه عُقْدةُ النكاحِ الزوجُ (^٤).
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُليةَ، عن ابن جُرَيْجٍ، قال: قال مجاهدٌ: الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ الزوجُ، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: إتمامُ الزوجِ (^٥) الصداقَ كلَّه (^٦).
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُلية، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عبدِ اللَّهِ بن أبى مُلَيْكةَ، قال: قال سعيدُ بنُ جُبيرٍ: الذي بيدِه عُقْدَةُ النكاحِ هو (^٧) الزوجُ (^٨).
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشَيْمٌ، قال: أَخْبَرَنا أبو (^٩) بشرٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، قال: الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ هو الزوجُ. قال: وقال مجاهدٌ وطاوسٌ: هو الوليُّ. قال: قلتُ لسعيدٍ: فإن مجاهدًا وطاوسًا يقولان: هو الوليُّ. قال سعيدٌ: فما تَأْمُرُني إذن؟ قال: أرأَيْتَ لو أن الوليَّ عفا، وأبَتِ المرأةُ، أكان يجوزُ ذلك؟ فرجَعْتُ إليهما فحدَّثْتُهما، فرجَعا عن قولهِما، وتابَعا سعيدًا.
1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٥٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢٣٦٦) من طريق أبي أبى نجيج به.
2 سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.
3 بعده في م: "و".
4 تفسير عبد الرزاق ١/ ٩٦.
5 في م: "الزواج".
6 تتمة الأثر المتقدم في ص ٣١٦.
7 سقط من: ص، م، ت ٢.
8 أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٠ عن ابن علية به.
9 في ص، ت ١، ت ٢: "ابن".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout