حدَّثنا يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، قال: سُئلَ ابن أَبي نَجِيحٍ وأنا أسْمَعُ، عن الرجلِ يَتَزَوَّجُ ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يَدْخُلَ بها، وقد فرَض لها، هل لها مَتاعٌ؟ قال: كان عَطاءٌ يقولُ: لا مَتاعَ لها (^١).
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أَخْبَرَنا مَعْمرٌ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ في التي فرَض لها ولم يَدْخُلُ بها، قال: إن طُلِّقَت فلها نصفُ الصداقِ، ولا مُتعةَ لها (^٢).
حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: ثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن الحكمِ، عن إبراهيمَ، أن شُريحًا كان يقولُ في الرجلِ إذا طلَّق امرأتَه قبلَ أن يَدْخُلَ بها وقد سمَّى لها صَداقًا، قال: لها في النصفِ متاعٌ (^٣).
حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، عن شعبةَ، عن الحكمِ، عن إبراهيمَ، عن شُريحٍ، قال (^٤): لها في النصفِ متاعٌ.
وقال آخَرون: المتعةُ حقٌّ لكلِّ مطلَّقةٍ، غيرَ أن منها ما يُقْضَى به على المطلِّقِ، ومنها ما لا يُقْضَى به عليه، ويَلْزَمُه فيما بينَه وبينَ اللَّهِ إعطاؤُها.
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، قال: مُتْعَتان، إحداهما يَقْضِي بها السلطانُ، والأخرى حقٌّ على المتَّقِين؛
1 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٧٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٥٥ عن ابن علية به.
2 تفسير عبد الرزاق ١/ ٩٥، وفي مصنفه (١٢٢٢٤، ١٢٢٢٦).
3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٣٢)، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٨٢ من طريق شعبة به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٥٥، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٨٢ من طريق شعبة وابن المبارك عن المسعودي عن الحكم به.
4 بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "إن".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout