حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا جَريرٌ، عن عاصمٍ الأحْولٍ، عن الشعبيِّ في قولِه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾. قال: لا يُضَارُّ، ولا غُرْمَ عليه (^١).
حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن جابرٍ، عن مُجاهدٍ في قولِه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: ألا يُضَارَّ (^٢).
حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنا الليثُ، قال: ثنى عُقَيْلٌ، عن ابنِ شِهابٍ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ قال: الوالداتُ أحقُّ برَضاعِ أولادِهن ما قَبِلْن (^٣) رَضاعَهن، بما يُعْطَى غيرُهن مِن الأجرِ، وليس لوالدةٍ أن تُضَارَّ بولدِها، فتَأْبَى رَضاعَه مُضارَّةً، وهي تُعْطَى عليه ما يُعْطَى غيرُها، وليس للمولودِ له أن يَنْتَزِعَ ولدَه مِن والدتِه (^٤) ضِرارًا لها وهي تَقْبَلُ مِن الأجرِ ما يُعْطِي غيرَها، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: مثلُ الذي على الوالدِ في ذلك (^٥).
حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا مِهْرانُ، وحدَّثنا عليٌّ، قال: ثنا زيدٌ، عن سفيانَ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: ألا يُضَارَّ، وعليه مثلُ ما على الأبِ مِن النفقةِ والكِسْوةِ.
وقال آخَرون: بل تأويلُ ذلك: وعلى وارثِ المولودِ مثلُ الذي كان على المولودِ
1 ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٣٣ عقب الأثر (٢٢٩١)، والبيهقي في المعرفة ٦/ ١١٧، وليس فيهما: ولا غرم عليه.
2 تفسير سفيان ص ٦٨ عن عيسى، عن مجاهد به.
3 في ص، ت ١، ت ٢: "قبل".
4 في ص، ت ١، ت ٢: "والده".
5 تقدم تخريجه ص ٢١٧.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout