كان أبوه لم يَتْرُكْ له مالًا (^١).
حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يَزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾. قال: على وارثِ الولدِ ما كان على الوالدِ (^٢) مِن أجرِ الرَّضاعِ إذا كان الولدُ لا مالَ له.
حدَّثني عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الحَنَفيُّ، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عثمانَ، قال: أخْبَرَنا ابنُ المُبارَكِ، عن مَعْمرٍ، عن قتادةَ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: على وارثِ الصبيِّ مثلُ ما على أبيه، إذا كان قد هلَك أبوه ولم يَكُنْ له مالٌ، فإن على الوارثِ أجْرَ الرَّضاعِ (^٣).
حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا جَريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: إذا مات وليس له مالٌ، كان على الوارثِ رَضاعُ الصبيِّ (^٤).
وقال آخَرون: بل تأويلُ ذلك: وعلى الوارثِ مثلُ ذلك ألا يُضَارَّ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ بَشَّارٍ، قالا: ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٍّ، قال: ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عليِّ بنِ الحَكَمِ، عن الضَّحَّاكِ بنِ مُزاحِمٍ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: ألا يُضَارَّ (^٥).
1 عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٨٩ إلى المصنف وابن المنذر.
2 في م: "الولد".
3 تقدم تخريجه ص ٢٢١.
4 أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٤٤ عن جرير بنحوه.
5 أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٤٥ من طريق حماد بن زيد به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout