فإن لم يَكُنْ للعَصَبةِ مالٌ أُجْبِرَت عليه أمُّه (^١).
وقال آخَرون منهم: بل ذلك على (^٢) وارثِ المولودِ مَن كان؛ مِن الرجالِ والنساءِ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ أنه كان يَقولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: على وارثِ المولودِ ما كان على الوالدِ مِن أجرِ الرَّضاعِ، إذا كان الولدُ لا مالَ له؛ على الرجالِ والنساءِ على قَدْرِ ما يَرِثُون (^٣).
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، أن عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أَغْرَم ثلاثةً - كلُّهم يَرِثُ الصبيَّ - أجْرَ رَضاعِه (^٤).
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخْبَرَنا مَعْمرٌ، عن أيوبَ، عن ابنِ سِيرينَ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عُتْبةَ جعَل نفقةَ صبيٍّ مِن مالِه، وقال لوارثِه: أمَا إنه لو لم يَكُنْ له مالٌ أخَذْناك بنفقتهِ، ألا تَرَى أنه يَقولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (^٥).
وقال آخَرون منهم: هو مِن ورثتِه مَن كان منهم ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ للمولودِ،
1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٤٤ من طريق جويبر به.
2 سقط من: ص.
3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٣)، وابن حزم ١١/ ٣٤٧ من طريقين عن قتادة بنحوه.
4 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٤).
5 أخرجه عبد الرزاق (١٢١٨٥)، ومن طريقه ابن حزم ١١/ ٣٤٦، وتقدم ص ٢٢٣، ٢٢٤.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout