حدَّثني القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبرَنا جُويبرٌ، عن الضّحّاكِ، قال: إذا طلَّق واحدةً أو ثِنْتَين، فله الرجعةُ ما لم تَنْقَضِ العِدَّةُ. قال: والثالثةُ قولُه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾. يعني الثالثةَ (^١)، فلا رجعةَ له عليها حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه.
حدَّثنا يحيى بنُ أبي طالبٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: أخبرَنا جُويبرٌ، عن الضّحّاكِ بنحوِه.
حدَّثني موسى، قال: ثنا عمرٌو، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾. [قال: فإن طلَّقها من] (^٢) بعدِ التطليقتَيْن فلا تَحِلُّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه، وهذه الثالثةُ (^٣).
وقال آخرون: بل دَلَّ هذا القولُ على ما يَلْزَمُ مُسَرِّحَ امرأتِه بإحسانٍ بعد التطليقتَيْن اللتَيْن قال اللهُ فيهما: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.
قالوا: وإنّما بَيَّن اللهُ جل ثناؤُه بهذا القولِ عن حُكمِ قولِه: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. وأَعلَمَ أنه إن سَرَّح الرجلُ المرأةَ بعد التطليقتَيْن بإحسانٍ (^٤) فلا تَحِلُّ له المُسَرَّحةُ كذلك إلا بعدَ زوجٍ.
ذكرُ من قال ذلك
حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: حدثنا عيسى، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. قال:
1 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "بالثالثة".
2 سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
3 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٢٣ (٢٢٣٢) من طريق عمرو به.
4 سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout