منه وحلَّت للأزواجِ (^١).
حدَّثنا الحسنُ بن يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعمرٌ، عن قتادةَ، و(^٢) عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، أن عمرَ بنَ الخطاب قال: يَحِلُّ لزوجِها الرجعةُ عليها حتى تغتسِلَ من الحيضةِ الثالثةِ ويَحِلَّ لها الصومُ (^٣).
حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ومحمدُ بنُ المُثَنَّى، قالا: ثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، قال: قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه: هو أحقُّ بها ما لم تغتسِلْ من الحيضةِ الثالثةِ.
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: ثنا عبدُ الأعلَى، عن سعيدٍ، عن دُرُسْتَ (^٤)، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، عن عليٍّ مثلَه، وقال آخرون: بل القُرءُ الذي أمَر اللهُ تعالى ذكرُه المطلقاتِ أن يعتدِدْنَ به، الطهرُ.
ذِكر من قال ذلك
حدثنا عبدُ الحميدِ بنُ بيانٍ، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عَمرةَ، عن عائشةَ، قالت: الأقراءُ الأطهارُ (^٥).
1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٠٠٧) عن معمر به.
2 سقط من: م.
3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٩٨٥، ١٠٩٨٦) عن معمر به.
4 في م، ت ١: "درسب"، وفي ص غير منقوطة، وينظر التاريخ الكبير ٣/ ٢٥٢.
5 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٣١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤١٤ (٢١٨٧) من طريق سفيان به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout