[حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال] (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن عبدِ اللهِ بن أبي نجيحٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الإيلاءِ: إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ بائِنةٌ (^٢).
حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ، عن جَعْفرِ بنِ بَرْقانَ، عن عبدِ الأعلى بنِ ميمونِ بنِ مهرانَ، عن عكرمةَ أنه قال: إذا مضَت الأربعةُ الأشهرِ فهي تَطْليقةٌ بائنةٌ. فذكَر ذلك عن ابنِ عباسٍ.
حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا أبو نعيمٍ، عن يزيدَ بنِ زيادِ بنِ (^٣) أبي الجَعْدِ، عن الحَكَمِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعةِ.
حدَّثنا أبو هشامٍ، قال: ثنا وكيعٌ، قال: ثنا شعبةُ، عن الحكمِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ مثلَه (^٤).
حدَّثنا أبو هشامٍ، قال: ثنا ابنُ فُضَيلٍ (^٥)، قال: ثنا الأعمشُ، عن حَبيبٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّ أميرَ مكةَ سأَله عن المُؤْلِى، فقال: كان ابنُ عمرَ يَقولُ: إذا مضت أربعةُ أشهرٍ ملَكت أمرَها، وكان ابنُ عباسٍ يَقولُ ذلك (^٦).
1 سقط من: م، ت ١، ت ٢.
2 أخرجه البيهقي ٧/ ٣٧٩، من طريق شعبة به.
3 في النسخ: "عن"، وتقدم على الصواب في ص ٥٢.
4 أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٣٨ عن وكيع به.
5 في م، ت ٢: "فضل".
6 أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٢٨، عن ابن فضيل به، وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٩٢)، عن أبي معاوية عن الأعمش به. وأخرجه في (١٨٩١) عن هشيم، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس وحده.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout