لِلَّهِ﴾. قال: ليس مِن الخَلقِ أحدٌ ينبَغي له [إذا دخَلَ] (^١) في أمرٍ إلا أن يُتِمَّه، فإذا دخَل (^٢) فيها لَمْ يَنْبَغِ له أن يُهِلَّ يومًا أو يومَين ثم يَرْجِعَ، كما لو صامَ يومًا لَمْ يَنْبَغِ له أن يُفْطِرَ في نصفِ النهارِ.
وكان الشعبيُّ يَقْرَأُ ذلك رفعًا (^٣):
حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن شعبةَ، قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي بُرْدةَ، أن الشعبيَّ وأبا بُرْدةَ تذاكرَا العُمرةَ، قال: فقال الشعبيُّ: تَطوُّعٌ: (وأتموا الحَجَّ والعُمْرةُ للهِ). وقال أبو بُرْدَةَ: هي واجبةٌ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (^٤).
حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا ابنُ عَونٍ، عن الشعبيِّ أنه كان يَقْرؤُها: (وأتمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةُ لِلَّهِ) (^٥).
وقد روِي عن الشعبيِّ خلافُ هذا القولِ، وإن كان المشهورُ عنه مِن القولِ هو هذا.
وذلك ما حدَّثني به المُثَنَّى، قال: ثنا الحجاجُ بنُ المِنْهالِ، قال: ثنا أبو عَوانةَ، عن المُغيرةِ، عن الشعبيِّ، قال: العُمرةُ واجبةٌ (^٦).
فقراءةُ مَن قال: العُمرةُ واجبةٌ. نَصْبُها بمعنى: أَقِيمُوا فرضَ الحجِّ والعُمرةِ.
1 سقط من: الأصل.
2 في الأصل: "خرج".
3 أي برفع التاء في "العمرة"، وهي قراءة شاذة. ينظر البحر المحيط ٢/ ٧٢.
4 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٧ من طريق شعبة به.
5 أخرجه أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/ ٦٨، وسعيد بن منصور في سننه (٢٨٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة ص ٢٢٠ (القسم الأول من الجزء الرابع)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٣٥ (١٧٦٥)، والبيهقي ٤/ ٣٤٩ من طريق ابن عون به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٠٩ إلى عبد بن حميد.
6 أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ١٤ من طريق المغيرة به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout