ذِكرُ بعضِ مَن قال ذلك
حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا هُشيمٌ، عن جُويبرٍ، عن الضحاكِ أنه كان يقولُ: من مات ولم يُوصِ لذي (^١) قرابتِه، فقد ختَم عملَه بمعصيةٍ (^٢).
حدَّثني سَلْمُ بنُ جُنادةَ السُّوائيُّ، قال: حدثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن مسلمٍ، عن مسروقٍ، أنه حضَر رجلًا يُوصِي (^٣) بأشياءَ لا تنبَغي، فقال له مسروقٌ: إن اللهَ قد قسَم بينكم فأحسنَ القَسْمَ، وإنه مَن يرغَبْ برأيِه عن رأي اللهِ يَضِلّ (^٤)، أوصِ لذي قرابتِك ممن لا يرِثُك، ثم دَعِ المالَ على ما قسَمه اللهُ عليه (^٥).
حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدثنا أبو تُميلةَ يحيى بنُ واضِحٍ، قال: حدثنا عُبيدٌ، عن الضحاكِ، قال: لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ، ولا يُوصِي إلُّا لذِي قرابةٍ، فإن أوصَى لغير ذِي قرابةٍ فقد عمِل بمعصيةٍ، إلَّا أن لا يكونَ قرابةٌ، فيوصِيَ لفقراءِ المسلمين.
حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، قال: العجَبُ لأبي العاليةِ؛ أَعْتقتْه امرأةٌ من بني رِياحٍ، وأوصَى بماله لبني هاشمٍ (^٦)!
حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: حدثنا جريرٌ، عن رجلٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: لم يكنْ
1 في م: "لذوي".
2 أخرجه سعيد بن منصور (٣٥٦) عن هشيم به.
3 في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "فوصى".
4 في م: "يضله".
5 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٦١)، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٢٢ من طريق أبي معاوية به. وأخرجه سعيد بن منصور (٣٦٠، ٣٦٢) من طريق الأعمش به.
6 أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٩٨ عن جرير به نحوه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout