سلمةَ، قال: أخبَرنا أبو حمزةَ، قال: قلتُ للشعبيِّ: إذا زكَّى الرجلُ مالَه أيطيبُ له مالُه؟ فقرَأ هذه الآيةَ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾. إلى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾. إلى آخرِها. ثم قال: حدَّثتني فاطمةُ بنتُ قيسٍ أنها قالت: يا رسولَ اللهِ، إن لي سبعين مِثقالًا من ذهبٍ، فقال: "اجْعَلِيها في قرابتِك" (^١).
حدَّثنا الربيعُ، قال: حدثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدثنا شَريكُ (^٢) بنُ عبدِ اللهِ، عن أبي حمزةَ، عن عامرٍ، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في المالِ حَقٌّ سوَى الزَّكاةِ". وتلا هذه الآيةَ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾. إلى آخرِ الآيةِ (^٣).
حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: حدثنا يحيى بنُ آدمَ، عن شَريكٍ، قال: حدثنا أبو حمزةَ - فيما أعلمُ - عن عامرٍ، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنها سمِعَتْه يقولُ: "إنَّ في المالِ لحقًّا سوَى الزكاةِ" (^٤).
1 أخرجه أبو عبيد في الأموال (٩٢٩)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٦٨) من طريق حماد به دون قوله: وحدثتني فاطمة .... وذكر السيوطي في الدر المنثور ١/ ١٧١ المرفوع وعزاه إلى ابن المنذر. وأخرجه الدارقطني ٢/ ١٠٧ من طريق أبي بكر الهذلي، عن شعيب بن الحبحاب، عن الشعبي، عن فاطمة، نحوه. وينظر نصب الراية ٢/ ٣٧٣.
2 في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "سويد".
3 أخرجه الدارمي ١/ ٣٨٥، والترمذي (٦٥٩، ٦٦٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٨٨ (١٥٤٨)، والدارقطني ٢/ ١٢٥، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٨ - وابن عدي ٤/ ١٣٢٨، والبيهقي ٤/ ٨٤ من طرف عن شريك به، مطولًا ومختصرًا. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.
4 أخرجه ابن ماجه (١٧٨٩) عن علي بن محمد عن يحيى بن آدم به، بلفظ: "ليس في المال حق سوى الزكاة". وذكره الحافظ في التلخيص ٢/ ١٤٩، ١٦٠، والسيوطي في الجامع عن ابن ماجه بلفظه هذا. والذي في التحفة ١٢/ ٤٦٥، وجامع المسانيد ١٦/ ٣١ عن الترمذي وابن ماجه باللفظ الأول. وقال البيهقي ٤/ ٨٤: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة، فلست أحفظ فيه إسنادًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout