تُنكَحُ إن شاءت (^١).
حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ (^٢) ثورٍ، عن معمرٍ، قال: وقال ابنُ طاوسٍ: إذا أردْتَ الطلاقَ فطلِّقْها حينَ تَطْهُرُ، قبلَ أن تمسَّها، تطليقةً واحدةً، لا يَنْبغي لك أن تزيدَ عليها، حتى تخلوَ ثلاثةُ قُرُوءٍ، فإِنَّ واحدةً تُبِينُها (^٣).
حدِّثتُ عن الحسينِ، قال: سمعتُ أبا معاذٍ يقولُ: ثنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. يقولُ: فطلِّقْها طاهرًا مِن غيرِ جماعٍ (^٤).
حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال: إذا طلَّقتَها للعِدَّةِ كان مِلْكُها بيدِك، ومَن طلَّق (^٥) للعِدَّةِ جعَل اللَّهُ له في ذلك فُسْحةً، وجعل له مِلْكًا إن أَراد أَنْ يَرْتجِعَ قبلَ أَن تَنْقَضِيَ العِدَّةُ ارْتَجَع (^٦).
حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ في قولِه: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال: طاهرًا في غيرِ جماعٍ، فإن كانت لا تَحِيضُ، فعندَ غُرَّةِ كلِّ هلالٍ (^٧).
حدَّثني أبو السائبِ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن عبيدِ (^٨) اللَّهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ
1 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٩٦ عن معمر به.
2 في ص، ت ١: "أبو".
3 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٩٦، وفي المصنف (١٠٩٢٠) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه.
4 ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٦٩.
5 في الأصل، ت ٣: "طلقها".
6 ينظر التبيان ١٠/ ٣٢.
7 ينظر التبيان ١٠/ ٣٠.
8 في الأصل: "عبد". وينظر مصادر التخريج.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout