أراد أن يستنكحها، خالصةً له مِن دونِ المؤمنين.
حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن محمدِ بن أبى موسى، عن زيادٍ الأنصاريِّ، قال: قلت لأبيِّ بن كعبٍ: أرأيت لو مات نساءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أكان يحلُّ له أن يتزوَّجَ؟ قال: وما يحرِّمُ ذلك عليه؟ قال: قلت: قولُه: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾. قال: إنما أحلَّ اللهُ له ضربًا مِن النساءِ (^١).
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عليةَ، عن داودَ بن أبي هندٍ، قال: ثنى محمدُ بنُ أبي موسى، عن زيادٍ، رجلٍ مِن الأنصارِ، قال: قلت لأبي بن كعبٍ: أرأيتَ لو أن أزواجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّين، أما كان له أن يتزوَّجَ؟ فقال: وما يمنَعُه مِن ذلك؟ - وربما قال داودُ: وما يحرِّمُ عليه ذلك؟ - قلت: قولُه: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾. فقال: إنما أحلَّ اللهُ له ضربًا مِن النساءِ، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ إلى قولِه: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾. ثم قيل له: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (^٢).
حدَّثنا ابن حميد، قال: ثنا حكَّامُ بن سَلْمٍ، عَن عَنْبسَةَ، عَمِن ذَكَره، عن أبي صالحٍ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾. قال: أُمِر أن لا يتزوَّجَ أعرابيةً ولا عربيَّةً (^٣)، ويتزوَّجَ بعدُ مِن نساءِ تهامةَ، ومن شاء مِن بناتِ العمِّ والعمَّةِ، والخالِ والخالةِ، إن شاء ثلاثمائةٍ (^٤).
1 أخرجه عبد اللهُ بن أحمد في زوائد المسند ٥/ ٣٢ (الميمنية) من طريق يزيد بن زريع وعبد الأعلى به، وأخرجه ابن سعد ٨/ ١٩٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٩، والدارمي ٢/ ٢٥٣، ١٥٤، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٤٥٤ عقب ح (٥٢٤) مِن طريق داود به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٢١١ إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
2 ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/ ٤٣٩، وأخرجه الضياء في المختارة (١١٧١) من طريق ابن علية به.
3 في م، وتفسير ابن كثير: "غريبة".
4 ذكره البغوي في تفسير ٦/ ٣٦٧، وابن كثير في تفسيره ٦/ ٤٣٩.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout