شعيبٍ (^١)، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوزُ شَهادَةُ محدودٍ في الإسلام" (^٢).
حدَّثنا ابن عبدُ الأعلى، قال: ثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن الحسنِ: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. قال: كان يقولُ (^٣): لا تُقبَلُ شهادةُ القاذفِ أبدًا، إنما توبتُه فيما بينَه وبينَ اللهِ. وكان شريحٌ يقولُ: لا تُقبَلُ شهادتُه (^٤).
حدَّثني عليٌّ، قال: ثنا عبدُ اللهِ، [عن معاويةَ بن صالحٍ] (^٥)، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. ثم قال: فمَن تاب وأصلَح فشهادتُه في كتابِ اللهِ تُقبَلُ (^٦).
والصوابُ من القولِ في ذلك عندَنا أن الاستثناءَ من المعنييْن جميعًا؛ أعنى من (^٧) قولِه: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. ومن قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. وذلك أنه لا خلافَ بينَ الجميعِ أن ذلك كذلك إذا لم يُحدَّ في القذفِ حتى تاب:
1 النسخ: "سعيد".
2 أخرجه أحمد ١١/ ٥٣١ (٦٩٤٠)، وابن ماجه (٢٣٦٦) من طريق معمر بن سليمان الرقى به، وأخرجه أحمد ١١/ ٥٣١ (٦٩٤٠) من طريق حجاج به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٣٦٤، ١٥٣٦٧)، وأحمد ١١/ ٢٩٩، ٥٠١ (٦٦٩٨، ٦٨٩٩)، وأبو داود (٣٦٠٠، ٣٦٠١)، والدارقطني ٤/ ٢٤٤، والبيهقى ١٠/ ١٥٥، ٢٠٠، ٢٠١، والبغوى في شرح السنة (٢٥١١) من طريق عمرو بن شعيب به.
3 بعده في ص، ف: "لا يقول". وفى ت ٢: "لا تقول".
4 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٣٠ من طريق محمد بن عبد الأعلى به. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٥٢، وفي مصنفه (١٣٥٧٢) عن معمر عن قتادة عن الحسن به.
5 سقط من النسخ.
6 أخرجه البيهقى ١٠/ ١٥٣ من طريق عبد الله بن صالح به.
7 سقط من ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout