القاذفَ. قال (^١): توبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه، ولا نُجيزُ شهادتَه.
حدَّثنا حميدُ (^٢) بنُ مَسعَدةَ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا أشعتُ (^٣) بنُ سَوَّارٍ، قال: ثنا الشعبيُّ، عن شُريحٍ بنحوِه، غيرَ أنه قال: صاحبُ كلِّ حدٍّ إذا كان عدلًا يوم شهِد (^٤).
حدَّثني أبو السائبِ، قال: ثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن شريحٍ، قال: كان لا يُجيزُ شهادةَ القاذفِ، ويقولُ: توبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه.
حدَّثنا أبو كريبٍ وأبو السائبِ، قالا: ثنا ابن إدريسَ، عن مُطرِّفٍ، عن أبي عثمانَ، عن شريحٍ في القاذفِ: يقبلُ اللهُ توبتَه، ولا أقبلَ شهادتُه (^٥).
حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا ابن إدريسَ، قال: أخبَرنا أشعثُ، عن الشعبيِّ، قال: أتاه خَصمان، فجاء أحدُهما بشاهدٍ أقطعَ، فقال الخَصمُ: ألا ترى ما به؟ قال: قد أراه. قال: فسأل القومَ، فأثنَوا عليه خيرًا، فقال شريحٌ: نُجيزُ شهادةَ كلِّ صاحب حدٍّ، إذا كان يومَ شَهِد عدلًا، إلا القاذفَ، فإن توبتَه فيما بينَه وبينَ ربِّه.
1 في م، ف: "فإن".
2 في ت ٢: "عبيد".
3 في ت ٢: "سعيد".
4 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٧٥) به.
5 أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١٦٩ - ومن طريقه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٨٤ - عن ابن إدريس به، ولفظ ابن أبي شيبة: تجوز إذا تاب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout