المسيبِ، قال: تُقبلُ شهادةُ القاذفِ إذا تاب.
حدَّثنا الحسنُ، قال: ثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ، عن ابن المسيبِ مثلَه (^١).
حدَّثنا ابن عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدٌ، عن معمرٍ، قال (^٢): قال الزُّهريُّ: إذا حُدَّ القاذفُ، فإنه ينبغى للإمامِ أن يستتيبَه، فإن تاب قُبلت شهادتُه، وإلا لم تُقبلْ. قال: كذلك فعَل عمرُ بنُ الخطابِ بالذين شَهِدوا على المغيرةِ بن شعبةَ، فتابوا إلَّا أبا بكرةَ، فكان لا تُقبلُ (^٣) شهادتُه (^٤).
وقال آخرون: الاستثناءُ في ذلك من قولِه (^٥): ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. وأما (^٦) قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. فقد وُصِل بالأبدِ، ولا (^٧) يجوزُ قَبولُها أبدًا.
حدَّثنا ابن أبي الشواربِ، قال: ثنا يزيُد بنُ زريعٍ، قال: ثنا أشعثُ بنُ سَوَّارٍ، قال: ثنى الشعبيُّ، قال: كان شريحٌ يُجيزُ شهادةَ صاحبِ كلِّ عملٍ إذا تاب إلا
1 تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٣، وفي مصنفه (١٣٥٦٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٣٢ عن الحسن به.
2 في ت ٢: "عن قتادة".
3 في ت ٢: "يقبل".
4 ذكره الحافظ في التغليق ٣/ ٣٨٠ عن المصنف، وأخرجه مالك ٢/ ٧٢١ - ومن طريقة البيهقى ١٠/ ١٥٣ - وابن أبي شيبة ٦/ ١٧٠ من طريق ابن شهاب به.
5 في ت ٢: "قولهم"
6 في ت ١: "فأما".
7 في ت ٢: "فلا".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout