أولئك البغايا لا يَنكِحُها إلَّا زانٍ من المؤمنينَ أو المشركينَ (^١)، أو مشركٌ مثلُها؛ لأنَّهنَّ كنَّ مشركاتٍ، ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ فحرَّم اللهُ نكاحَهنَّ في قولِ أهلِ هذه المقالة بهذه الآيةِ.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا المعتمرُ، عن أبيهِ، قال: ثنى الحضْرمِيُّ، عن القاسمِ بن محمدٍ، [عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو] (^٢)، أنَّ رجلًا من المسلمينَ استأذَن نبيَّ اللهِ في امرأةٍ يقال لها: أمُّ مَهْزُولٍ. كانتْ تُسافِحُ الرجلَ (^٣)، وتَشترِطُ له أَنْ تُنفِقَ عليهِ، وأنَّه استأذَن فيها نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وذكَر له أمْرَها. قال: فقرأ نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. أو قال: فأُنزِلتُ: ﴿وَالزَّانِيَةُ﴾ (^٤).
حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنى هُشَيمٌ، عن التيميِّ، عن القاسمِ بن محمدٍ، عن عبدِ اللهِ بن عمرٍو (^٥) قولَه: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. قال: [كنَّ نساءً] (^٦) معلوماتٍ. قال:
1 في ت ١، ف: "المشرك".
2 في ت ٢: "بن عبد الله بن عمر".
3 سقط من: ص، ت ١، ف.
4 أخرجه أحمد ١١/ ١٦ (٦٤٨٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢٥، والطبراني (١٧٩٨)، وابن عدى، ٢/ ٨٥٩، والنحاس في ناسخه ص ٥٨٥، والحاكم، ٢/ ١٩٣، والبيهقى ٧/ ١٥٣ من طريق المعتمر به
5 بعده في م: "في".
6 في ت ٢: "كانتا".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout