فِيهِمْ مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَمْ يَقْضِ دَيْنُهُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَلَهُ قَوْلٌ آخَرَ: أَنَّهُ بِالْإِفْلَاسِ تَحِلُّ دُيُونَهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَهُ رَهْنٌ خَصَّ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي رَقَبَتِهِ أَرْشُ جِنَايَةِ قَدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْ لَهُ عَيْنٌ مَالٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَرْجِعُ فِيهَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ اُسْتُحِقَّ بِشُفْعَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ خَلْطِهِ بِمَا هُوَ أَجْوَدُ مِنْهُ، فَإِنْ نَقَصَتْ الْعَيْنُ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ رَجَعَ فِيهَا، وَضَرَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ أَرْشِ النَّقْصِ مِنْ الثَّمَنِ، فَإِنْ زَادَتْ زِيَادَةً تَتَمَيَّزُ -كَالْوَلَدِ، وَالثَّمَرَةِ- رَجَعَ فِيهَا دُونَ الزِّيَادَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ طَلْعًًا غَيْرَ مُؤَبَّّرٍ (١) فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ فِيهَا مَعَ الطِّلْعِ. وَالثَّانِي: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الطِّلْعِ. وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ حَمْلًا لَمْ يَنْفَصِلْ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا مَعَ الْحَمْلِ. وَالثَّانِي: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْحَمْلِ.
وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ بِقِصَارَةٍ أَوْ طَحْنٍ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ وَكَانَتْ الزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ اشْتَرَى ثَوْبًًا وَصَبَغًَا فَصَبَغَ بِهِ الثَّوْبَ؛ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ قِيمَتَهُمَا؛ رَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَالِهِ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا رَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَالِهِ، وَمَا زَادَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُمَا حَسَبَ النُّقْصَانِ مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ؛ فَيَرْجِعُ صَاحِبُ الثَّوْبِ بِمَالِهِ، وَصَاحِبِ الصَّبْغِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهِ نَاقِصًًا، وَإِنْ شَاءَ ضَرَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ.
وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ دَيْنٌ وَلَهُ بِهِ شَاهِدٌ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهَلْ يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ أَمْ لَا؟ فِيهِ قَوْلَانِ.
لا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونُ فِي مَالِهِمَا، وَيَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِمَا الْوَلِيِّ، وَهُوَ الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الْوَصِيُّ، ثُمَّ الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ. وَقِيلَ: تَتَصَرَّفُ الْأُمُّ بَعْدَ الْجَدِّ.
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَلِي مَالَهُمَا أَنْ يَبِيعَ لَهُمَا شَيْئًًا مِنْ نَفْسِهِ إلَّا الْأَبُ وَالْجَدَّ، وَلَا أَنْ يَهَبَ مَالَهُمَا، وَلَا أَنْ يُكَاتِبَ لَهُمَا عَبْدًًا، وَلَا أَنْ يَبِيعَ لَهُمَا شَيْئًًا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثَلِ، وَلَا أَنْ
1 (١) مؤبر: من أَبَرَ النخلَ والزرع: يأبُره ويأبِره أبرًا وإبارًا، وأبَّرَه: أصلحه. لسان العرب ٤/ ٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout