وَأَرْكَانُ الْحَجِّ أَرْبَعَةً: الْإِحْرَامِ، وَالْوُقُوفُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ.
وَوَاجِبَاتُهُ: الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَالرَّمْيِ، وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إلَى اللَّيْلِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَالْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَالْمَبِيتِ لَيَالِيَ مِنًى فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَالْحَلْقِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَطَوَافِ الْوَدَاعِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.
وَسُنَنِهُ: الْغُسْلُ، وَطَوَافُ الْقُدُومِ، وَالرَّمَلِ، وَالِاضْطِبَاعُ فِي الطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، وَالِاسْتِلَامِ، وَالتَّقْبِيلِ، وَالِارْتِقَاءُ عَلَى الصَّفَا. وَقِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ، وَالْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَالْوُقُوفُ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَالْخَطَبِ، وَالْأَذْكَارُ، وَالْإِسْرَاعُ فِي مَوْضِعِ الْإِسْرَاعِ، وَالْمَشْيِ فِي مَوْضِعِ الْمَشْيِ.
وَأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ كُلِّهَا أَرْكَانِ إِلَّاَّ الْحَلْقَ.
وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًًا لَمْ يَحِلَّ مِنْ إحْرَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ. وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًًا لَزِمَهُ دَمَ.
وَمَنْ تَرَكَ سَنَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءً.
وَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَيَتَحَلَّّلٌ بِأَفْعَالِ عُمْرَةٍ، وَهُوَ الطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَدَمُ التَّمَتُّعِ فِي الْحَالِ. وَقِيلَ: يَجِبُ الدَّمُ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسَ فِي الْعَدَدِ فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ لِنَفْرٍ لَمْ يُجْزِئْهُمْ، وَعَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ كَمَا وَصَفْت، وَمَنْ أَحْصَرَهُ عَدُوٌّ وَهُوَ مُحْرَّمٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقُ غَيْرِهِ ذَبْحَ هَدْيًا، وَتَحَلُّّل، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا بَدَلَ لِلْهَدْيِ. وَالثَّانِي: أَنَّّ لَهُ بَدَلًَا، وَهُوَ الصَّوْمُ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: صَوْمُ التَّمَتُّعِ. وَالثَّانِي: صَوْمُ الْحَلْقِ. وَالثَّالِثُ: صَوْمُ التَّعْدِيلِ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمٍ، وَفِي تَحَلُّلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَقَبْلَ أَنْ يَهْدِيَ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ قَوْلَانِ.
وَمَنْ أَحْصَرَهُ مَرَضٌ لَمْ يَتَحَلَّلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ.
فَإِنْ أَحْرَمَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ.
وَإِنْ أَحْرَمَتْ الْمَرْأَةُ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا، وَفِي حَجِّ الْإِسْلَامِ قَوْلَانِ.
وَمَنْ تَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرَ: أَنَّهُ يَجِبُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout