وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
وَنِصَابُ الذَّهَبَ: عِشْرُونَ مِثْقَالًَا، وَزَكَاتُهُ: نِصْفُ مِثْقَالً، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ.
وَنِصَابُ الْوَرْقِ: مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَزَكَاتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ.
وَإِنْ مَلَكَ حُلِيًّا مُعَدًًّّا لِاسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِيهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ. وَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِاسْتِعْمَالِ مُحْرِمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ لِلْقُنْيَةِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ.
إِذَا اشْتَرَى عَرْضًًا بِنِصَابٍ مِنْ الْأَثْمَانِ بَنَى حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِ الثَّمَنِ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ لِلْقُنْيَةِ أَوْ بِمَا دُونَ النِّصَابِ مِنْ الْأَثْمَانِ انْعَقَدَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ. وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ فِي الْحَوْلِ حَتَّى تَكُونَ قِيمَتُهُ نِصَابًًا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إلَى آخِرِهِ، وَإِنْ اشْتَرَى بِنِصَابٍ مِنْ السَّائِمَةِ فَقَدْ قِيلَ: يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْمَاشِيَةِ. وَقِيلَ: يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ.
وَيَقُوّمُ مَالُ التِّجَارَةِ بِرَأْسِ الْمَالِ إنْ كَانَ نَقْدًٌا، وَبِنَقْدِ الْبَلَدِ إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرْضًا. وَقِيلَ: إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دُونَ النِّصَابِ قَُوَّم بِنَقْدِ الْبَلَدِ، فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ نِصَابًًا زَكَّّاهُ، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ النِّصَابِ لَمْ تَلْزَمْهُ الزَّكَاةُ إلَى أَنْ يُحَوِّلَ عَلَيْهِ حَوْلٌ آخَرَ. وَقِيلَ: إنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ بِشَهْرٍ صَارَ ذَلِكَ حَوْلَهُ، وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ، وَيَجْعَلُ الْحَوْلُ الثَّانِي مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتَ.
وَإِنْ اشْتَرَى عَرْضًًا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَنَضَّ ثَمَنِهِ، وَزَادَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ؛ زَكَّى الْأَصْلُ لِحَوْلِهِ، وَزَكَّى الزِّيَادَةَ لِحَوْلِهَا. وَفِي حَوْلِ الزِّيَادَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: مِنْ حِينِ الظُّهُورِ. وَالثَّانِي: مِنْ حِينِ النَّضِّ. وَقِيلَ: فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُزَكِّي الْأَصْلَ لِحَوْلِهِ وَالزِّيَادَةِ لِحَوْلِهَا. وَالثَّانِي: يُزَكِّي الْجَمِيعَ بِحَوْلِ الْأَصْلِ.
وَإِنْ بَاعَ عَرَضَ التِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِعَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ، وَإِنْ بَاعَ الْأَثْمَانَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ لِلتِّجَارَةِ فَقَدْ قِيلَ: يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ. وَقِيلَ: لَا يَنْقَطِعُ.
وَإِنْ اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ [فِي عَيْنِهِ، وَسَبَقَ وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْعَيْنِ؛ بِأَنْ اشْتَرَى نَخِيلًًا فَأَثْمَرَتْ، وَبَدَا فِيهَا الصَّلَاحُ قَبْلَ الْحَوْلِ؛ وَجَبَت] (١) زَكَاةُ الْعِي، ن وَإِنْ سَبَقَ وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ -بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ لِلتِّجَارَةِ فَاشْتَرَى بِهِ نِصَابًًا مِنْ السَّائِمَةِ- وَجَبَتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ، وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ وُجُوبِهِمَا فَفِيهِ قَوْلَانِ. وَقِيلَ: الْقَوْلَانِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا.
1 (١) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة، وتم استدراكه من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout