يُؤْخَذُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ.
وَإِنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ صِحَاحًًا أَخَذَ مِنْهَا صَحِيحَةً، وَإِنْ كَانَ مِِرَاضًًا أَخَذَ مِنْهَا مَرِيضَةً، وَإِنْ كَانَتْ صِحَاحًًا وَمَِرَاضًًا أَخَذَ مِنْهَا صَحِيحَةً بِبَعْضِ قِيمَةِ فَرْضٍ صَحِيحٍ وَبَعْضُ قِيمَةِ فَرْضِ مَرِيضٍ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنَ.
وَإِنْ كَانَتْ صِغَارًَا؛ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْغَنَمِ أَخَذَتْ مِنْهَا صَغِيرَةً، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَخَذَ مِنْهَا كَبِيرَةً أَقَلَّ قِيمَةً مِنْ كَبِيرَةٍ، تُؤْخَذُ مِنْ الْكِبَارِ. وَقِيلَ: تُؤْخَذُ الْكَبِيرَةُ مِنْ النَّصْبِ الَّتِي يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ فِيهَا بِالسِّنَّ، فَأَمَّّا فِيمَا يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ فِيهَا بِالْعَدَدِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الصِّغَارَ.
وَإِنْ كَانَتْ الْمَوَاشِي أَنْوَاعًًا -كَالْبُخَاتِيِّ، وَالْعِرَابِ، وَالْبَقَرِ، وَالْجَوَامِيسِ، وَالضَّأْنَ، وَالْمِعْزِ- فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُؤْخَذُ مِنْ الْأَكْثَرِ. وَالثَّانِي: يَجِبُ فِي الْجَمِيعِ بِالْقِسْطِ.
وَلَا تُؤْخَذُ الرَُّبَّى، والْمَاخِض، وَفَحَلُ الْغَنَمِ، وَالْأَكُولَةُ، وَحَزَرَاتُ الْمَالِ، إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ.
وَإِنْ كَانَ بَيْنَ نَفْسَيْنِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ نِصَابٌ مُشْتَرَكٌ مِنْ الْمَاشِيَةِ، أَوْ نِصَابٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ إلَّا أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي الْمُرَاحِ وَالْمُسْرِحِ وَالشُّرْبِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَالْمُحَلَّبِ حَوْلًا كَامِلًا؛ زُكِّيَا زَكَاةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، فَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي الْفَرْضَ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَى خَلِيطِهِ بِالْحِصَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نِصَابٌ مِنْ غَيْرِ الْمَاشِيَةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ كَالْمَاشِيَةِ. وَالثَّانِي: يُزَكِّيَانِ زَكَاةِ الْمُنْفَرِدِ.
وَلَاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِنْ الزُّرُوعِ إِلَّا فِيمَا يُقْتَاتُ مِمَّا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ؛ كَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالدَّخْنَ، وَالذُّرَّةِ، وَالْأَرْزُ، وَمَا أَشْبَهَهُ، وَالْقُطْنِيَّةُ، وَهِيَ الْعَدْسُ، وَالْحِمْصُ، وَالْمَاشُّ، وَالْبَاقِلِيُّ، وَاللُّوبِيَا، وَالْهِرْطَمَانِ.
وَلَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ إِلَّا فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ. وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: تَجِبُ فِي الزَّيْتُونِ، وَالْوَرَسِ (١)، وَالْقُرطمُ (٢)، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ إِلَّاَّ عَلَى مَنْ انْعَقَدَ فِي مُكْلِهِ نِصَابٌ مِنْ
1 (١) الورس: نبت أصفر يكون باليمن. مختار الصحاح ص ٧١٦. (٢) القرطم: حب العصفر بضم القاف والميم وكسرهما. مختار الصحاح ص ٥٣٠.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout