وَيَدْنُو مِنْ الْإِمَامِ، وَيَشْتَغِلُ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتِّلَاوَةِ، وَيُسْتَحَبُّّ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَكْثُرَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا، وَيَكْثُرُ فِي يَوْمِهَا مِنْ الدُّعَاءِ رَجَاءٌ أَنْ يَُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ.
وَإِنْ حَضَرَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَتَّخَطَّّ رِقَابُ النَّاسِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّّز فِيهِمَا، وَيَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ إنْ كَانَ يَسْمَعُهَا، وَيَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ، فَإِنْ تَكَلَّّمٌ لَمْ يَأْثَمْ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنَ.
وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًٌا فِي الثَّانِيَةِ أَتَمَّّ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَتَمَّ الظُّهْرَ، وَإِنْ زُوحِمَ عَنْ السُّجُودِ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى ظَهْرِ إنْسَانٍ فِعْلَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انْتَظَرَ حَتَّى يَزُولَ الزِّحَامُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامُ قَبْلَ السَّلَامِ أَتَمَّّ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ السَّلَامَ أَتَمَّّ الظُّهْرَ، وَإِنْ لَمْ يَزَلْ الزِّحَامُ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَقْضِي مَا عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَتْبَعُ الْإِمَامُ.
وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سَنَةً مُؤَكَّدَةً. وَقِيلَ: هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، فَإِنْ اتَّفَقَّ أَهْلُ بَلَدٍٍ عَلَى تَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قُوَتَلُوا.
وَوَقْتَهَا: مَا بَيْنَ أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ إلَى الزَّوَالِ.
وَيُسَنَّّ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْأَضْحَى، وَتَأْخِيرِ صَلَاةِ الْفِطْرِ، فَإِنْ فَاتَتْهُ قَضَاهَا فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنَ.
وَالسَّنَةِ أَنْ يُمْسِكَ فِي عِيدِ الْأَضْحَى إلَى أَنْ يُصَلِّيَ، وَيَأْكُلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فِي الْجَامِعِ، فَإِنْ ضَاقَ بِهِمْ صَلُّوْا فِي الصَّحْرَاءِ، وَيَسْتَخْلِفُ الْإِمَامُ مَنْ يُصَلِّي فِي الْجَامِعِ بِضَعْفَةِ النَّاسِ.
وَيَحْضُرُهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَيَظْهَرُونَ الزِّينَةَ، وَيَغْتَسِلُ لَهَا بَعْدَ الْفَجْرِ، فَإِنْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ جَازَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.
وَيُبَكِّرُ النَّاسُ بَعْدَ الصُّبْحِ. وَيَتَأَخَّرُ الْإِمَامُ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمْ، وَلَا يَرْكَبُ فِي الْمُضِيِّ إلَيْهَا، وَيَمْضُونَ إلَيْهَا فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُونَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ؛ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالسَّنَةَ أَنْ تَُصلّى جَمَاعَةً، وَيُُنَادِى لَهَا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، إلَّا أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ سَبْعُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout