ضَرْبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ.
وَإِنْ شَهِدَ بِالزِّنَى ذََكَرَ الزَّانِي، وَكَيْفَ زَنَى؟ وَفِي أَيِّّ مَوْضِعٍٍ زَنًى؟ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الشَّاهِدُ ذَلِكَ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ.
وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَفِي حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَجُوزُ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَمََّّل الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ إلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ الشَّاهِدَ؛ بِأَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنََّّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا، فَاشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي، أَوْ يَسْمَعُ رَجُلًًا يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِحَقٍّّ، أَوْ يَسْمَعُ رَجُلًًا يَشْهَدُ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍٍّّ مُضَافٌ إلَى سَبَبٍٍ يَجِبُ بِهِ الْحَقُّ؛ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضَ.
وَلَا تَجُوزُ الشِّهَادُهُ عَلَى الشَّهَادَةِ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ حُضُورُ شُهُودِ الْأَصْلِ بِالْمَوْتِ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ الْغَيْبَةِ فِي مَسَافَةٍٍ تَقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ؛ فَإِنْ تَحُمََّّل بِالِاسْتِرْعَاءِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّّ فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ يَشْهَدُ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِكَذَا، وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ، وَإِنْ رَآهُ يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنََّّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يَشْهَدُ بِكَذَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَإِنْ رَآهُ يَشْهَدُ بِحَقٍٍّّ مُضَافٌ إلَى سَبَبِهِ ذََكَرَ نَحْوُ مَا ذَكَرْنَاهُ.
وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ مِنْ النِّسَاءِ.
وَلَا يَثْبُتُ شَهَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ، فَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى أَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ، ثُمَّ شَهِدَا عَلَى الْآخَرِ؛ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ. وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ.
وَلَا يُحْكَمُ بِالشَّهَادَةِ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ عَدَالَةُ شُهُودِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، وَإِنْ شَهِدَ شُهُودُ الْفَرْعِ، ثُمَّ حَضَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ لَمْ يَحْكُمْ (١) حَتَّى يَسْمَعَ شُهُودَ الْأَصْلِ.
إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَقَرََّّ بِأَلْفٍ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّّ بِأَلْفَيْنِ؛ وَجَبَ لَهُ أَلْفً، وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَيَسْتَحِقُّّ الْأَلْفَ الثَّانِي.
وَإِنْ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِى زَاوِيَةٍٍ أُخْرَى؛ لَمْ يَثْبُتْ الزِّنَى.
وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا وَهِيَ مُطَاوَعَةٌ، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا وَهِيَ مُكْرَهَةً؛ لَمْ يَثْبُتْ الزِّنَى. وَقِيلَ: يَثْبُتُ الزِّنَى فِي حَقِّّ الرَّجُلِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ قَذَفَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَشَهِدَ الْآخَرِ أَنَّهُ قَذَفَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهُ يَوْمَ السَّبْتِ، وَشَهِدَ الْآخَرِ
1 (١) جملة (لم يحكم) ليست في المطبوع، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout