يُقْطَعُ.
وَإِنْ سَرَقَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَالَ الْغَاصِبِ مِنْ الْحِرْزِ الْمَغْصُوبِ فَقَدْ قِيلَ: يُقْطَعُ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ.
وَإِنْ سَرَقَ الْأَجْنَبِيُّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْغَاصِبِ، أَوْ الْمَسْرُوقِ مِنْ السَّارِقِ؛ فَقَدْ قِيلَ: يُقْطَعُ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ.
وَإِنْ سَرَقَ مَا لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ -كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ، وَالْعَبْدِ إذَا سَرَقَ مِنْ مَوْلَاهُ، وَالْأَبُ إذَا سَرَقَ مِنْ ابْنِهِ، وَالِابْنِ إذَا سَرَقَ مِنْ أَبِيهِ، وَالْغَازِي إذَا سَرَقَ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَالشَّرِيكِ إذَا سَرَقَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ- لَمْ يُقْطَعْ.
فَإِنْ سَرَقَ أَحَدَُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ فَقَدْ قِيلَ: يُقْطَعُ. وَقِيلَ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: يُقْطَعُ. وَالثَّانِي: لَا يُقْطَعُ. وَالثَّالِثُ: يَقْطَعُ الزَّوْجُ دُونَ الزَّوْجَةِ.
وَإِنْ سَرَقَ رِتَاجُ الْكَعْبَةِ قَطْعَ.
وَإِنْ سَرَقَ تَأْزِيرُ الْمَسْجِدِ أَوْ بَابَهُ قَطْعَ.
وَإِنْ سَرَقَ الْقَنَادِيلَ أَوْ الْحَصْرَ فَقَدْ قِيلَ: يُقْطَعُ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ.
وَإِنْ سَرَقَ طَعَامَ عَامَ السَّنَةِ وَالطَّعَامِ مَفْقُودٌ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًًا قَطْعَ.
وَإِنْ سَرَقَ شَيْئًًا مَوْقُوفًًا فَقَدْ قِيلَ: يُقْطَعُ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ.
وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًًا وَادَّّعَى أَنَّهَا لَهُ، أَوْ أَنَّّ مَالِكَهَا أَذِنَ لَهُ فِي أَخْذِهَا؛ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ. وَقِيلَ: يُقْطَعُ، وَإِنْ أَقَرَّّ لَهُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِالْعَيْنِ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ وَهَبَهُ مِنْهُ قَطْعَ.
وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ انْتَهَبَ أَوْ اخْتَلَسَ أَوْ خَانٍ أَوْ جَحَدَ.
وَلَا يَقْطَعُ السَّارِقُ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ مِنْ فَوَّضٍ إلَيْهِ إمَامٌ، فَإِنْ كَانَ السَّارِقُ عَبْدًًا جَازَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَقْطَعَهُ. وَقِيلَ: لَا يَقْطَعُهُ، وَالْأَوَّّلُ أَصَحَّّ.
وَلَا يُقْطَعُ إلَّا بِمُطَالَبَةِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِالْمَالِ، فَإِنْ أَقَرَّّ أَنَّهُ سَرَقَ نِصَابًًا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ مِنْ حِرْزٍِ مِثْلُهُ مِنْ غَائِبٍٍ فَقَدْ قِيلَ: يُقْطَعُ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ.
وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةٍ فَقَدْ قِيلَ: يُقْطَعُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ. وَقِيلَ: فِيهِ قَوْلَانِ.
وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ قَُطَعَتْ يَدَهُ الْيُمْنَى، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ يَدَهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَإِذَا قَطَعَ حُسِم بِالنَّارِ، فَإِنْ عَادَ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَسَرَقَ عَُزِّر.
ومَنْ سَرِقَ وَلَا يَمِينَ لَهُ أَوْ كَانَتْ وَهِيَ شَلَاءُ قُطَعْتْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَمِينٌ بِلَا إصْبَعِ قَطْعِ الْكَفِّ. وَقِيلَ: يَقْطَعُ رِجْلَهُ، وَالْمَنْصُوصُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَمَنْ سَرَقَ وَلَهُ يَمِينٌ فَلَمْ تُقْطَعْ حَتَّى ذَهَبَتْ سَقَطَ الْقَطْعُ، وَإِنْ وَجَبَ قَطْعُ الْيَمِينِ فَقَطَعَ الْيَسَارَ عَمْدًًا قُطِعَتْ يَمِينَهُ، وَأَُقَيْدَ مِنْ الْقَاطِعِ مَنْ يَسَارِهِ.
وَإِنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout