نِصْفُهَا، وَفِي بَعْضِهِ بِحِسَابِهِ.
وَفِي حَلْمَتَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا، وَإِنْ جَنَى عَلَى ثَدْيِهَا فَشَلَّّت وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ (١)، وَإِنْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا لَزِمَهُ الْحُكُومَةُ، وَفِي حَلْمَتَيْ الرَّجُلِ حُكُومَةً. وَقِيلَ قَوْلٌ آخَرَ: أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِمَا الدِّيَةُ.
وَفِي جَمِيعِ الذِّكْرِ الدِّيَةَ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةَ، وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ الْحَشَفَةِ وَجَبَ بِقِسْطِهِ مِنْ الْحَشَفَةِ فِي أَصَحِّّ الْقَوْلَيْنِ، وَبِقِسْطِهِ مِنْ جَمِيعِ الذَّكَرِ فِي الْآخَرِ، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ فَشَُلّ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَإِنْ قَطَعَ ذِكَرًَا فَشَُلّ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُكُومَةُ.
وَفِي الْأَُنْثََيَيْنِ الدِّية، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفَهَا.
وَفِي إِِسْكَتِي الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفَهَا، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا فَشَُلّت وَجَبَتْ الدِّيَةُ.
وَفِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةَ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ سَبِيلَ الْحَيْضِ وَالْغَائِطِ وَاحِدًٌا. وَقِيلَ: بِأَنْ يَجْعَلَ سَبِيلَ الْحَيْضِ وَالْبَوْلِ وَاحِدًَا.
وَفِي إذْهَابِ الْعَذِرَةِ الْحُكُومَةِ.
وَفِي الشُّعُورِ كُلِّهَا حُكُومَةً.
وَفِي جَمِيعِ الْجِرَاحَاتِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ الْحُكُومَةُ.
وَفِي تَعْوِيجِ الرَّقَبَةِ وَتَصْغِيرُ (٢) الْوَجْهُ وَتَسْوِيدُهُ الْحُكُومَةُ.
وَالْحُكُومَةُ: أَنْ يَقُوّمَ بِلَا جِنَايَةٍ، وَيَقُوّم بَعْدَ الِانْدِمَالِ مَعَ الْجِنَايَةِ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَتْ بِقِسْطِهِ مِنْ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِمَّا لَا يَنْقُصُ بِهِ شَيْءٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَيُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ حِينَ الْجِنَايَةِ -كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ، وَذََكََر الْعَبْدُ- قُوِّم حَالَ الْجِنَايَةِ، فَمَا نَقَصَ وَجَبَ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَخَافُ مِنْهُ -كُلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ- يَُقُوَّم لَوْ كَانَ غُلَامًًا وَلَهُ لِحْيَةً، وَيَقُوَّم وَلَا لِحْيَةَ لَهُ، فَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا.
وَمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ فِي النَّفْسِ اُخْتُلِفَ فِيمَا دُونَ النَّفْسَ.
وَيَجِبُ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ قِيمَتُهُمَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَمَا ضَمِنَ مِنْ الْحُرِّ بِالدِّيَةِ ضَمِنَ مِنْ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِالْقِيمَةِ، وَمَا ضَمِنَ مِنْ الْحُرِّ بِالْحُكُومَةِ ضَمِنَ مِنْ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِمَا نَقْصَ، وَلَا يَخْتَلِفُ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي ضَمَانِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةَ.
وَإِنْ قَطَعَ يَدََ عَبْدًٍ ثُمَّ أَعْتَقَ ثُمَّ مَاتَ وَجَبَتْ فِيهِ دِيَةٌ حُرًٍّّ، وَلِلْمَوْلَى مِنْهُ (٣) أَقَلَّّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ، أَوْ نِصْفِ الْقِيمَةِ.
وَيَجِبُ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَشْرَُ قِيمَةَ الْأُمِّ حَالَ الضَّرْبِ، لَا حَالَ الْإِسْقَاطِ، فَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ [ثُم أَعْتَقَتْ] (٤) ثُمَّ أَلْقَتْ جَنِينًَا مَيِّتًا (٥) وَجَبَتُ فِيهِ دِيَةُ جَنِينٍ حُرَّةً (٦).
إِذَا جَنَى الْحُرَُّّ عَلَى نَفْسٍ حُرًٍّّ خَطَأً أَوْ عَمْدٍ خَطَأً أَوْجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
1 (١) في كفاية النبيه: (إن جنى على الثديين فشلا وجبت الدية). [معده للشاملة]. (٢) كلمة (تصغير) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. وقال: [١٦/ ١٧٧]: "وفي بعض النسخ: "تصعير الوجه"؛ أي: تعويجه، والذي وقفتُ عليه في نسخة عليها خط المصنف الأول. [معدّه للشاملة]. (٣) في كفاية النبيه: (منها). [معده للشاملة]. (٤) ما بين المعكوفتين ليس في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة]. (٥) كلمة (ميتا) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة]. (٦) في كفاية النبيه (حر). [معده للشاملة].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout