فَيُصِيبُ إنْسَانًَا.
وَالْعَمْدُ: أَنْ يَقْصِدَ الْجِنَايَةَ بِمَا يُقْتُلُ غَالِبًًا.
وَعَمْدُ الْخَطَأَ: أَنْ يَقْصِدَ الْجِنَايَةَ بِمَا لَا يُقْتَلُ غَالِبًًا.
فَلا يَجِبُ الْقَُوَد إِلا فِي الْعَمْدِ، فَإِنْ جَرَحَهُ بِمَا لَهُ مََوَْر مِنْ حَدِيدٍٍ أَوْ غَيْرِهِ فَمَاتَ مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَُوََد، وَإِنْ غَرَزَ إِبْرَةً فِي غَيْرِِ مُقْتَلٍ؛ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا ضََمِنًا حَتَّى مَاتَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَُوََد، وَإِنْ مَاتَ فِي الْحَالِ فَقَدْ قِيلَ: يَجِبُ. وَقِيلَ: لَا يَجِبُ.
وَإِنْ ضَرَبَهُ بِمُثْقَلٍ كَبِيرًٍ، أَوْ بِمُثْقَلٍ صَغِيرٍ فِي مُقْتَلٍ، أَوْ فِي رَجُلٍ ضَعِيفٍ، أَوْ فِي حُرًٍّّ شَدِيدٌ، أَوْ فِي بُرْدٍ شَدِيدٍ، أَوْ وَالَى بِهِ الضَّرْبُ فَمَاتَ مِنْهُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَُوََد.
وإِنْ رَمَاهُ مَنْ شَاهِقٍٍ، أَوْ عَصْرَ خَصِيَّتَهُ عَصْرًَا شَدِيدًٌا، أَوْ خَنَقَهُ خَنَقًَا شَدِيدًٌا، أَوْ طَرَحَهُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّّصُ مِنْهُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَُوََد. وَإِنْ طَرَّحَهُ فِي لِجّةٍ فَالْتَقَمَهُ حُوتًٌ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْمَاءِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجِبُ الْقَُوََد. وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ.
وَإِنْ طَرَحَهُ فِي زُِبَْيَة (١) فِيهَا سَبْع فَقَتَلَهُ، أَوْ أَمْسَكَ كَلْبًًا فَأَنْهَشَهُ فَمَاتَ، أَوْ أَلْسَعَهُ حَيَّةً، أَوْ عَقْرَبًًا يَقْتُلُ مِثْلَُهَا غَالِبًًا فَقَتَلَهُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَُوََد، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ غَالِبًًا فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ لَا يَجِبُ.
وَإِنْ أُكْرِهَ رَجُلًًا عَلَى قَتْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَُوََد، وَفِي الْمُكْرَهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَجِبُ.
وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لَا يَمِيّزٌ فَقَتَلَهُ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْآمِرِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَأْمُورِ.
وَإِنْ أَمَرَ السُّلْطَانَ رَجُلًًا بِقَتْلِ رَجُلٍٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْمَأْمُورِ لَا يَعْلَمُ وَجَبَ الْقََوََد عَلَى السُّلْطَانِ، وَإِنْ عَلِمَ وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى الْمَأْمُورِ.
وَإِنْ أَمْسَكَ رَجُلًًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ وَجَبَ الْقََوََد عَلَى الْقَاتِلِ.
وَإِنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ، فَقُُتَلَ بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: تَعَمَّدْتُُ ذَلِكَ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ.
وَإِنْ أُكْرَهَ رَجُلًًا عَلَى أَكْلِ سمٍّ، فَمَاتَ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَُوََد، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ سم قَاتَلَ فَفِيهِ قَوْلَانِ.
وَإِنْ خَلَطَ السَّمَّ بِطَعَامٍٍ، وَأَطْعَمَ رَجُلًا، أَوْ خَلَطَهُ بِطَعَامٍٍ لِرَجُلٍ فَأَكَلَهُ فَمَاتَ؛ فَفِيهِ قَوْلَانِ.
وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًًا بِسِحْرٍ يَقْتُلُ غَالِبًًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَُوَد.
وإِنْ قَطَعَ أَجْنَبِيٌّ سِلْعة (٢) مَنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَاتَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَُوََد، وَإِنْ قَطَعَهَا حَاكِمٌ أَوْ وَصِيًٌّّ مِنْ صَغِيرٍ فَمَاتَ فَفِيهِ
1 (١) الزُّبْية: الحفرة تحفر للأسد: مختار الصحاح. ٢٦٨. (٢) السلعة: هي زيادة تحدث في البدن؛ كالغدة تتحرك إذا حركت، وقد تكون من حمصة إلى بطيخة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout