تَضَعُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ.
وَإِنْ لَاعَنَهَا وَنَفَى حَمْلَهَا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ.
وَإِنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ لَمْ يَجِبْ لَهَا السُّكْنَى، وَفِي النَّفَقَةِ قَوْلَانِ.
وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا لَمْ تَجِبْ لَهَا النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ، وَفِي السُّكْنَى قَوْلَانِ.
وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَبْضِ النَّفَقَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
وَإِنْ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا مُدَّةً صَارَ دَيْنًًا فِي ذِمَّّتِهِ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِمُعْسِرٍٍ أَوْ بِمُوسِرٍ فَأَعْسَرَ بِالنَّقَقَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ؛ إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى النِّكَاحِ، وَتُجْعَلُ النَّفَقَةُ دَيْنًًا عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ فَسِخَتْ النِّكَاحَ، وَإِنْ اخْتَارَتْ الْمَقَامُ ثُمَّ عَنَّّ لَهَا أَنْ تُفْسَخَ جَازَ، وَإِنْ اخْتَارَتْ الْفَسْخُ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: الْفَسْخُ فِي الْحَالِ. وَالثَّانِي: تُفْسَخُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْمُوسِرِ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ لَمْ تُفْسَخْ، وَلَمْ يَصِرْ مَا زَادَ دَيْنًًا فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ لَمْ تُفْسَخْ، وَيَصِيرُ ذَلِكَ دَيْنًًا فِي ذِمَّّتِهِ، وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْكِسْوَةِ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ، وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْأَدَمِ لَمْ تُفْسَخْ، وَإِنْ أَعْسَرَ بِالسُّكْنَى احْتَمَلَ أَنْ تُفْسَخَ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا تُفْسَخَ.
وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًًا وَجَبَتْ النَّفَقَةُ فِي كَسْبِهِ إنْ كَانَ مُكْتَسِبًًا، أَوْ فِيمَا فِي يَدِهِ إنْ كَانَ مَأْذُونًًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًًا وَلَا مَأْذُونًَا لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي ذِمِّّةِ السَّيِّدِ. وَالثَّانِي: فِي ذِمِّّةِ الْعَبْدِ، يَتْبَعُ بِهِ إذَا أَعْتَقَ، وَلَهَا أَنْ تُفْسَخَ إذَا شَاءَتَ.
يَجِبُ عَلَى الْأَوْلَادِ نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا؛ ذُكُورًًا كَانُوا أَوْ إنَاثًًا، وَعَلَى الْوَالِدَيْنِ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا؛ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًًا.
وَأَمِّّا الْوَالِدُونَ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ زَمْنَى، أَوْ فُقَرَاءِ مَجَانِينَ، فَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ أَصَحَّّاءٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا لَا تَجِبُ.
وَأَمَّا الْأَوْلَادُ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ زَمْنَى، أَوْ فُقَرَاءِ مَجَانِينَ، أَوْ فُقَرَاءِ أَطْفَالًِا، فَإِنْ كَانُوا أَصَحَّّاءً بِالْغَيْنِ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُمْ. وَقِيلَ: فِيهِ قَوْلَانِ.
وَمَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ وَجَبَتْ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ.
وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَلَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ فَضَلَ عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout