فَقَالَتْ: نَقَلْتنِي إلَى الثَّانِي فَفِيهِ أَعْتَدَُّ، وَقَالَ: مَا نَقَلْتُكَ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ وَاخْتَلَفَتْ هِيَ وَالْوَرَثَةُ فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ، ثُمَّ طَلَّّقَهَا؛ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّْقًا مَضَت فِي الْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًًا أَتَمَّّتُ الْعِدَّةِ.
وَإِنْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ، ثُمَّ أَحْرَمَتْ؛ أَتَمَّتْ الْعِدَّةَ بِكُلِّ حَالٍ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَوَطِئَهَا الزَّوْجُ وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ؛ انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ، فَإِذَا فَُرَِّق بَيْنَهُمَا أَتَمَّتْ الْعِدَّةُ مِنْ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْعِدَّةُ مِنْ الثَّانِي، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًًا لَمْ تَنْقَطِعْ الْعِدَّةُ، فَإِنْ وَضَعَتْ اسْتَقْبِلَتْ الْعِدَّةُ مِنْ الثَّانِي، وَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍٍ مِنْهُمَا اعْتَدَّتْ بِهِ عَمَّّنٌ يَلْحَقُهُ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةُ مِنْ الْآخَرِ.
وَإِنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ بِشُبْهَةٍٍ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةُ، وَدَخَلَتْ فِيهَا الْبَقِيَّةُ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ الْأُولَى، فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي فَقَدْ قِيلَ: تَدْخُلُ فِيهَا الْبَقِيَّةُ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَى أَنْ تَضَعَ. وَقِيلَ: لَا تَدْخُلُ، فَتَعْتَدُّ بِالْحَمْلِ عَنْ الْوَطْءِ، فَإِذَا وَضِعَتْ أَكْمَلَتْ عَدَّةُ الطَّلَاقِ بِالْأَقْرَاءِ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْأَقْرَاءِ، وَهَلْ لَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْحَمْلِ؟ قِيلَ: لَهُ الرَّجْعَةُ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ.
وَإِذَا رَاجَعَ الْمُعْتَدَّةَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ، ثُمَّ طَلَّّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةُ فِي أَصَحِّّ الْقَوْلَيْنِ، وَبِنْتٍ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي، فَإِنْ تَزَّوَجَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ، ثُمَّ طَلَّّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَقَدْ قِيلَ: تَبْنِي عَلَى الْعِدَّةِ. وَقِيلَ: فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: تَبْنِي. وَالثَّانِي: تُسْتَأْنَفَ.
وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ، فَادَّّعَتْ انْقِضَاءَهَا فِي زَمَانٍٍ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِيهِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي إسْقَاطِ جَنِينٍَ تَنْقَضَى بِهِ الْعِدَّةُ، فَادَّّعَتْ مَا يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
وَإِنْ اخْتَلَفَا هَلْ طَلَّقٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
وَإِنْ اخْتَلَفَا هَلْ وَلَدَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
وَإِنْ اخْتَلَفَا هَلْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَمْلِ أَمْ لَا، فَقَالَ: الزَّوْجُ لَمْ تَنْقَضْ عِدَّتُك بِوَضْعِ الْحَمْلِ، فَعَلَيْك أَنْ تَعْتَدِيَ بِالْأَقْرَاءِ، فَقَالَتْ: انْقَضْتْ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ.
مِنْ مِلِكَ أَمَةٍ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًًا اسْتَبْرَأَهَا بِوَضْعِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout