صَحَّّ الظِّهَارُ فِي الزَّوْجَةِ دُونَ الْأَمَةِ، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَهَا لَزِمَهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًًا فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينَ.
إِذَا قَالَ: وَاَللَّهِِ لَاَ سَكَنْتُ دَارًًا وَهُوَ فِيهَا وَأَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَلَمْ يَخْرُجْ حَنْثً، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا بِنِيَّةِ التَّحْوُّّلِ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهَا لِنَقْلِ الْقِمَاشِ لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَُسَاكِنُ فُلَانًٍا، فَسَكَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ مِنْ دَارٍ كَبِيرَةٍ أَوْ خَانٍ، وَانْفَرَدَ بِبَابٍ وَغَلَقٍ؛ لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا فَلَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ قَوْلَانِ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًًا وَهُوَ لَابِسُهُ وَاسْتَدَامَ، أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً وَهُوَ رَاكِبُهَا وَاسْتَدَامَ؛ حَنْثَ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ، أَوْ لَا يَتَطَيَّبُ وَهُوَ مُتَطَيِّبٌ، أَوْ لَا يَتَطَهَّرُ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَاسْتَدَامَ؛ لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًًا فَصَعِدَ سَطْحَهَا لَمْ يَحْنَثْ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ مُحَجَّرًا حَنِثَ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَهْرٌ فَحَصَلَ فِي النَّهْرِ الَّذِي فِيهَا، أَوْ صَعِدَ شَجَرَةً يُحِيطُ بِهَا حِيطَانُ الدَّارِ؛ حَنْثَ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ، فَبَاعَهَا وَدَخَلَهَا؛ حَنْثَ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخَلَ دَارًًا يَسْكُنُهَا بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ؛ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَا يُسْكُنُهَا.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْكَنَ فُلَانٍ، فَدَخَلَ مَا يَسْكُنُهَا بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ؛ حَنْثَ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ، فَصَارَتْ عَرْصَةً (١) فَدَخَلَهَا؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ أُعِيدَتْ بِنَقْضِهَا فَدَخَلَهَا؛ فَقَدْ قِيلَ: يَحْنَثُ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ.
وَإِنْ قَالَ: لَا دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ بَابِهَا، فَحَوَّّلُ بَابُهَا إلَى مَوْضِعٍٍ آخَرَ؛ فَقَدْ قِيلَ: لَا يَحْنَثُ، وَهُوَ ظَاهِرَالنْص. وَقِيلَ: يَحْنَثُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا، فَدَخَلَ بَيْتًا مِنْ شَعَْر أَوْ أَدَّمَ؛ حَنِثَ عَلَى ظَاهِرِ النَّصِّ. وَقِيلَ: إنْ دَخَلَهُ حَضَرِيٌّ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا، فَدَخَلَ مَسْجِدًًا لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ
1 (١) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. مختار الصحاح. ٤٢٤.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout