الْحُرَّةُ مَعَهُ ثَبَتَ نِكَاحُهَا، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ، وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ الْحُرَّةُ وَأَسْلَمَ الْإِمَاءَ وَقَفَ أَمْرِهُنَّ عَلَى إسْلَامِ الْحُرَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَزِمَ نِكَاحُهَا، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِّمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْ الْإِمَاءِ.
وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ إمَاءً وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَمْ يُسَلِّمْنَّ حَتَّى أَعْسَرَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْ الْإِمَاءِ.
وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدًٌ وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ اخْتَارَ اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَأَعْتَقَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ، أَوْ أَسْلَمْنَ وَأَعْتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ؛ ثَبَتَ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ.
وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَبَيْنَهُمَا نِكَاحٌ مُتْعَةً، أَوْ نِكَاحٍ شَرْطٍ فِيهِ خِيَارُ الْفَسْخِ مَتَى شَاءُوا أَوْ شَاءَ أَحَدُهُمَا؛ لَمْ يَُقُرَّّا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَسْلَمَا وَقَدْ تَزَوَّّج فِي الْعِدَّةِ أَوْ بِشَرْطِ خِيَارِ الثَّلَاثِ (١)؛ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (٢)، أَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْخِيَارِ (٣)؛ [لم يُقرِّّا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَسْلَمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ؛] (٤) أَقَرَّّا عَلَيْهِ.
وَإِنْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً عَلَى الْوَطْءِ أَوْ طَاوَعَتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا؛ فَإِنْ اعْتَقَدَا ذَلِكَ نِكَاحًًا أَُقَرَّّا عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدَاهُ نِكَاحًًا لَمْ يَُقُرَّّا عَلَيْهِ.
وَإِنْ ارْتَدَّّ الزَّوْجَانِ الْمُسْلِمَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ تَعْجَّلَتْ الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَفَتْ الْفُرْقَةُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَُكَِم بِالْفُرْقَةِ.
وَإِنْ انْتَقَلَ الْمُشْرِكُ مِنْ دَيْنٍ إلَى دَيْنٍ يُقَرَّّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُُقِرِّّ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: لَا يُقَرُّّ (٥) عَليه، وَمَا الَّذِي يُقْبَلُ مِنْهُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: الْإِسْلَامُ. وَالثَّانِي: الْإِسْلَامُ أَوْ الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
المُسْتَحَبُّّ أَنْ لَا يَعْقِدَ النِّكَاحَ إلَّا بِصَدَاقٍ.
وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًًا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًَا. فَإِنْ ذَكَرَ صَدَاقًًا فِي السِّرِّّ وَصَدَاقًَا فِي الْعَلَانِيَّةِ فَالصَّدَاقُ مَا عَُقَدَ بِهِ الْعَقْدَ.
وَلَا يُزَوَّّج ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ
1 (١) في المطبوعة: (الثلث)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة]. (٢) جملة (أو قبل انقضاء العدة) مكررة في المطبوع. والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة]. (٣) في كفاية النبيه (مدة الثلاث). [معده للشاملة]. (٤) ما بين المعكوفتين ليس في كفاية النبيه. [معده للشاملة]. (٥) في المطبوعة: (يقرّا)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout