الْمَالُ أَثْلَاثًا، ثُمَّ مَا حَصَلَ لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ يَرُدُّهُ عَلَى الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمَّ، فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبِ وَالْأُمِّ أُخْتًَا وَاحِدَةً رَدَّ عَلَيْهَا الْأَخُ مِنْ الْأَبِ تَمَامََ النِّصْفَ، وَالْبَاقِي لَهُ، وَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَهُ مَنْ لَهُ فَرْضٌ جَُعِل لِلْجَدِّ الْأَوْفَرِ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثِ مَا يَبْقِي بَعْدَ الْفَرْضِ، أَوْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَهُ الْإِخْوَةَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ سَقَطُوا؛ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ زَوْجٌ، وَأَمَّ، وَجِدٍّ، وَأَخٍ؛ فِيُجَعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ، وَلَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأَمَّ، وَأُخْتٌ، وَجَدَ؛ فِيُجَعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، فَتَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ يَجْمَعُ نِصْفَ الْأُخْتِ، وَسُدُسِ الْجَدِّ، فِيُجَعَلُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظٍّّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةً، وَلِلْأُمِّ سِتَّةً، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout