أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ بِمِقْدَارِ مَا يَتَوَضَّأُ، وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، وَيُؤَذِّنُ، وَيُقِيمَ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَدِيمَهَا إلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقَ.
وَالْعِشَاءَ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَُقَالَ لَهَا: الْعُتْمَةَ. وَأَوَّلُ وَقْتِهَا: إذَا غَابَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرَ. وَآخِرُهُ: إذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَنِصْفُهِ فِي الْآخَرِ، ثُمَّ يَذْهَبُ الِاخْتِيَارَ، وَيَبْقَى وَقْتُ الْجَوَازِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي.
وَالصُّبْحِ، وَأَوَّلُ وَقْتِهَا: إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِيَ. وَآخِرُهُ: إذَا أَسْفَرَ الصُّبْحَ، ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ، وَيَبْقَى وَقْتُ الْجَوَازِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ شَكَّّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ فَأَخْبَرَهُ ثِقَةٌ عَنْ عِلْمٍٍ عَمِلَ بِهِ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ عَنْ اجْتِهَادٍٍ لَمْ يُقَلِّدْهُ، بَلْ يَجْتَهِدُ، وَيَعْمَلُ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ.
وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَّا الظُّهْرَ فِي الْحُرِّّ لِمَنْ يَمْضِي إلَى الْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّهُ يُبْرَّدُ بِهَا، وَفِي الْعِشَاءِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّ تَقْدِيمَهَا أَفْضَلَ.
وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَدْرَ مَا يُؤَدِّي فِيهِ الْفَرْضَ، ثُمَّ جُنّ، أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً فَحَاضَتْ؛ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ.
وَإِنْ بَلَغَ صَبِيًّ، أَوْ أَسْلَمَ كَافِرً، أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءً، أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِرَكْعَةٍ؛ لَزِمَهُمْ الصُّبْحُ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِ رَكْعَةٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ لَزِمَهُمْ الْعَصْرُ وَالْعِشَاءَ، وَفِي الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُ بِمَا يَلْزَمُ بِهِ الْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ. وَالثَّانِي: يَلْزَمُ بِقَدْرِ خَمْسِ رَكَعَاتٍ.
وَمَنْ لَمْ يَصِلِّ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقْضِيَهَا مُرَتَّبًا، إلَّا أَنْ يُخْشَى فَوَاتَ الْحَاضِرَةِ؛ فَيَلْزَمُهُ الْبِدَايَةُ بِهَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنْ أَخَّّرَهَا جَازَ. وَقِيلَ: إنْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ.
وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخُمُسِ وَلَمْ يُعْرَفْ عَيْنَهَا لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْخُمْسَ.
الأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ سَنَةً فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِمَامَةِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout