وَأَهْلِ الْفَرْضِ هُمْ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفُرُوضَ الْمَذْكُورَةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهِيَ: النِّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالثَّمَنَ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ. وَهُمْ عَشْرَةً: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ، وَالْأُمَّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الِابْنِ، وَالْأُخْتُ، وَوَلَدُ الْأُمِّ، وَالْأَبِ مَعَ الِابْنِ أَوْ ابْنِ الِابْنِ، وَالْجَدُّ مَعَ الِابْنِ أَوْ ابْنِ الِابْنِ.
فَأَمَّّا الزَّوْجُ فَلَهُ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ، وَلَهُ الرُّبُعُ مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ.
وَأَمَّّا الزَّوْجَةُ فَلَهَا الرُّبُعُ مَعَ (١) عَدَمُ الْوَلَدِ وَوَلَدُ الِابْنِ، وَلَهَا الثَّمَنُ مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ، وَلِلزَّوْجَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ مَا لِلْوَاحِدَةِ مِنْ الرُّبُعِ أَوْ الثَّمَنَ.
وَأَمَّّا الْأُمُّ فَلَهَا الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ، أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَلَهَا السُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ، أَوْ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ، وَلَهَا ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ فِي فَرِيضَتَيْنِ، وَهُمَا زَوْجٌٌ وَأَبَوَانِ، وَزَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ.
فَأَمَّا الْجَدَّةُ؛ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأُمِّ أَوْ أُمِّ الْأَبِ فَلَهَا السُّدُسُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ أَبِ الْأَبِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّّ لَهَا السُّدُسَ، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ جَدَّتَانِ مُتَحَاذِيَتَانِ (٢) فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَقْرَبُ؛ فَإِنْ كَانَتْ الْقُرْبَى مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَسْقَطَتْ الْبَُعَدِى، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْأَبِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا تَسْقُطُ الْبُعْدَىُّ.
وَأَمَّا الْبِنْتُ فَلَهَا النِّصْفُ إذَا انْفَرَدَتْ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًٌا الثُّلُثَانِ.
وَأَمَّا بِنْتُ الِابْنِ فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًَا الثُّلُثَانِ، وَلَهَا مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ.
وَأَمَّا الْأُخْتُ؛ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًَا الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْأَبِ فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًَا الثُّلُثَانِ، وَلَهَا مَعَ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ. وَالْأَخَوَاتُ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَالْأَخَوَاتُ مِنْ الْأَبِ.
وَأَمَّا وَلَدَا الْأُمُّ فَلِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًٌا الثُّلُثَ، ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ فِيهِ سَوَاءً.
وَأَمَّا الْأَبُ فَلَهُ السُّدُسُ مَعَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ.
وَأَمَّا الْجَدُّّ فَلَهُ السُّدُسُ مَعَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ، وَلَاَ يَرْثُ
1 (١) في المطبوع: (من)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة]. (٢) في المطبوع: (وإن اجتمع جدتان متحاديتان)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout