أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ، وَتَخْلِيَتُهُ مِثْلُ تِلْكَ الْمُدَّةِ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ.
وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ لَزِمَهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ عَلَيْهِ جِنَايَةً خَطَأً فَدَى نَفْسِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَبِأَرْشِ الْجِنَايَةِ بَالِغًَا مَا بَلَغَ فِي الْآخَرِ، فَإِنْ لَمْ يُفِدْ نَفْسَهُ كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُعْجِزَهُ، وَإِنْ جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ فَدَى نَفْسِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ، فَإِنْ لَمْ يُفِدْ بَيْعٌ فِي الْجِنَايَةِ، وَانْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ.
وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى عِوَضٍٍ مُحَرَّّمًٍ أَوْ شَرْطٌٍ فَاسِدٌٍ فَسَدَتْ الْكِتَابَةُ، وَبَقِيَتْ الصِّفَةُ، وَلِلسَّيِّدِ فَسْخُهَا، فَإِنْ دَفَعَ الْمَالَ قَبْلَ الْفَسْخِ إلَى الْوَكِيلِ أَوْ الْوَارِثِ لَمْ يَعْتِقَ، وَإِنْ دَفَعَهُ إلَى الْمَالِكِ عَتَقَ، وَرَجَعَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ، وَرَجَعَ هُوَ عَلَى الْمَوْلَى بِمَا دَفَعَ، فَإِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍٍ وَاحِدٍٍ سَقَطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ، وَلَا يَسْقُطُ فِي الثَّانِي، وَلَا يَسْقُطُ فِي الثَّالِثِ إلَّا بِرِضَا أَحَدِهِمَا، وَلَا يَسْقُطُ فِي الرَّابِعِ إلَّا بِرِضَاهُمَا.
وَإِنْ وَصَّى بِالْمُكَاتَبِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِفَسَادِ الْكِتَابَةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ. وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ.
وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدًٌ لِكَافِرٍ أَمَرَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فِيهِ، فَإِنْ كَاتَبَهُ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ. وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ.
إذَا وَطِئَ جَارِيَتَهُ أَوْ جَارِيَةًً يَمْلِكُ بَعْضَهَا فَأَوْلَدَهَا فَالْوَلَدُ حُرٌٌّّ، وَالْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، وَإِنْ أَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَالْوَلَدُ حُرًٌّّ وَفِي الْجَارِيَةِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ. وَإِنْ أَوْلَدَ جَارِيَةً أَجْنَبِيٍّ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًى فَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ، وَلَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ. وَإِنْ أَوْلَدَ جَارِيَةً أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ فَالْوَلَدُ حُرًّّ، وَالْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِأُمِّ وَلَدٍٍ لَهُ فِي الْحَالِ، فَإِنَّ مَلَكَهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ. وَالثَّانِي: لَا تَصِيرَ.
وَإِنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ فَوَضَعَتْ مَا لَمْ يُتَصَوَّرْ فِيهِ خَلْقُ آدَمِيٍّ فَيَشْهَدُ أَرْبَعٌ مِنْ الْقَوَابِلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ لَكَانَ آدَمِيًًّّا فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّّ وَلَدٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَصِيرَ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُُ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا هِبَتُهَا، وَلَا الْوَصِيَّةُ بِهَا. وَيَجُوزُ اسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا. وَيَجُوزُ وَطْئَهَا. وَفِي تَزْوِيجِهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَصَحُّهَا:
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout