أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ انْقَضَتْ مُدَّّةَ الْإِجَارَةِ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعً، فَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ جَازَ إجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ، وَجَازَ تَرْكُهُ بِأُجْرَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطٍٍ مِنْهُ فَقَدْ قِيلَ: يَجُوزُ إجْبَارُهُ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍٍ فِي الذِّمَّةِ جَازَ بِلَفْظِ السََّّلَم، فَإِنْ عَقَدَ بِلَفْظِ السَّلَمِ اُعْتُبِرَ فِيهِ قَبْضُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ عَقَدَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَقَدْ قِيلَ: يُعْتَبَرُ. وَقِيلَ: لَا يُعْتَبَرُ، وَلَا تَسْتَقِرُّّ الْأُجْرَةُ فِي هَذِهِ الْإِجَارَةِ إلَّا بِالْعَمَلِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى عَمَلٍٍ مُعْجَّّلٍ وَمُؤَجَّّلً.
وَإِنْ هَلَكَتْ الْعَيْنَ أَوْ غَصَبَتْ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ، بَلْ يُطَالَبُ بِالْبَذْلِ، وَإِنْ هَرَبَ الْمُكْرِي اُكْتُرِيَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَذَّّرَ ذَلِكَ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَبَيْنَ أَنْ يُصْبَرَ إلَى أَنْ يَجِدَهُ، وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثَوْبًًا فَقَطَعَهُ قَمِيصًًا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: أَمَرْتُك أَنْ تُقْطَعَهُ قُبَاءً فَعَلَيْك الْأَرْشَ، وَقَالَ الْخَيُّّاط: بَلْ أَمَرْتَنِي بِقَمِيصٍ فَعَلَيْك الْأُجْرَةُ؛ تَحَالَفَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْخَيَّاطُ الْأُجْرَةَ، وَهَلْ يَلْزَمُ أَرْشُ النَّقْصِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ:
وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ عَمَلًَا عِوَضًَا فَيَقُولُ: مِنْ بَنَى لِي حَائِطًَا، أَوْ رَدَّّ لِي آبِقًَا فَلَهُ كَذَا، فَإِذَا عَمِلَ ذَلِكَ اُسْتَحَقَّ الْجُعْلَ، وَيَجُوزُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولً، وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ، وَيَجُوزُ لَهُمَا الْفَسْخُ قَبْلَ الْعَمَلِ، فَأَمَّّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ فَيَجُوزُ لِلْعَامِلِ الرُّجُوعُ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ، وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةً فِي الْعَمَلِ اشْتَرَكُوا فِي الْجُعْلِ، وَإِنْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ شَيْئًًا مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ الْجُعْلَ، فَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ: شَرِطْتُ لِي عِوَضًًا فَالْقَوْلُ قَوْلٌ (١) الْمَعْمُولُ لَهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ تَحَالَفَا، وَإِنْ أَمَرَ غَسَّالًا بِغُسْلِ ثَوْبٍ وَلَمْ يَُسَمَّ لَهُ شَيْئًٌا فَغَسَلَ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ. وَقِيلَ: يَسْتَحِقُّ.
1 (١) كلمة (قول) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout