رَبُّ الْمَالِ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَكُونُوا عَلَى الْعَامِلِ جَازَ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَجُزِ. وَالْعَامِلُ أَمِينٌ فِيمَا يَدَّعِي مِنْ هَلَاكَ وَيَُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةَ، فَإِنْ ثَبَتَ خِيَانَتُهُ ضَمَّ إلَيْهِ مَنْ يَشْرَفُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْحَفِظْ بِالْمُشْرِفِ اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ، وَإِنْ هَرَبَ الْعَامِلُ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ لَمْ يَرْجِعْ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إذْنِهِ فَأَنْفَقَ وَلَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَرْجِعْ، وَإِنْ أَشْهَدَ فَقَدْ قِيلَ: يَرْجِعُ. وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يُفْسَخَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ فَالثَّمَرَةُ لِلْمَالِكِ، وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ، وَإِنْ ظَهَرَتْ فَهِيَ لَهُمَا، فَإِنْ اخْتَارَ رَبًُّّ الْمَالُ بَيْعُ الْكُلِّ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ بَيْعٌ مِنْهُ نَصِيبُ الْعَامِلِ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ تَرْكَ إلَى أَنْ يَصْطَلِحَا، وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فَتَطَوُّعُ وَرَثَتُهُ بِالْعَمَلِ اسْتَحِقُّوا الثَّمَرَةَ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُوا اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلِرِبٍّّ الْمَالُ أَنْ يُفْسَخَ.
وَيَمْلِكُ الْعَامِلَ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ بِالظُّهُورِ، وَزَكَاتِهِ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: هَذَا. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ.
وَإِنْ سَاقَاهُ فِي الْمَرَضِ وَبَذْلَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ اُعْتُبِرَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ الثُّلُثِ. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ تَحَالَفَا.
الْمُزَارَعَةُ أَنْ يُسَلِّمَ الْأَرْضَ إلَى رَجُلٍٍ لِيَزْرَعَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَيْنَ النَّخِيلِ، وَيُسَاقِيهِ عَلَى النَّخِيلِ، وَيُزَارِعُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَكُونُ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ تَبَعًًا لِلْمُسَاقَاةِ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ النَّخِيلُ قَلِيلًَا وَالْبَيَاضُ كَثِيرًٌا لَمْ يُجْزِ.
وَلَايَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الزَّرْعِ كَالْمُسَاقَاةِ.
الْإِجَارَةُ بِيعٌ تَصِحُّّ مِمَّنْ يَصِحُّّ مِنْهُ الْبَيْعُ، وَتَصِحُّّ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout