شَاهِدٌ وَاحِدٌ اسْتَوْنَى بِمَالِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهُ حَلَفَ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ الْمِيرَاثُ دُونَ النَّسَبِ وَكُلُّ مَا اسْتَحَقَّهُ الْمَيِّتُ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ بِمِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ اسْتَحَقَّهُ هَذَا الْمُدَّعِي بِيَمِينِهِ وَكَذَلِكَ مَا اُسْتُحِقَّ لَهُ وَطَرَأَ عَلَى مِلْكِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِمَّا قَدْ كَانَ دَاخِلًا فِي مِلْكِهِ فِي حَيَاتِهِ اسْتَحَقَّهُ هَذَا الْمُدَّعِي بِيَمِينِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ شَهَادَةَ شَاهِدٍ وَلَوْ تَخَلَّفَ الْمَيِّتُ أَخًا أَوْ وَارِثًا مَعْرُوفًا فَأَنْكَرَهُ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ دَعْوَاهُ وَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَلَيْسَ بِمُدَّعٍ فِيهِ وَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَادَّعَاهُ غَيْرُهُ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ بِالدَّعْوَى إلَى أَحَدِ عَدْلٍ وَلَا غَيْرِ عَدْلٍ حَتَّى يَثْبُتَ الْمُدَّعِي فِيهِ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ فَيَقْضِي لَهُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْآخَرَ وَانْتَزَعَهُ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَقَرَّ فِي يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي فِيهِ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَهُ حُكْمٌ بِاعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَإِنْ تَكَافَأَتْ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْعَدَالَةِ سَقَطَتَا وَبَقِيَ الشَّيْءُ بِيَدِ صَاحِبِهِ وَاَلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَوْلَى بِهِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يَقْضِي بِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَانْ كَانَ الشَّيْءُ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا أَوْ عَلَى يَدِ غَيْرِهِمَا وَتَكَافَأَتْ بَيِّنَاتُهُمَا قُسِّمَ بَيْنَهُمَا مَعَ ايْمَانِهَا فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ قُضِيَ بِهِ لِلْحَالِفِ دُونَ النَّاكِلِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ قَسْمَ بَيْنَهُمَا بِدَعْوَاهُمَا وَأَيْمَانِهِمَا إذَا كَانَ الشَّيْءُ بِأَيْدِيهِمَا أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَقْرَبُهُ لَهُمَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُ فَإِنْ نَكَلَا جَمِيعًا لَمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمَا وَتَرْكًا عَلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout